مسند أحمد #3440

ضعيف
⬅ العودة
حديث رقم 1593من📚ومن مسند بني هاشم
📖
مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

أَنَّ خِذَامًا أَبَا وَدِيعَةَ أَنْكَحَ ابْنَتَهُ رَجُلًا فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَكَتْ إِلَيْهِ أَنَّهَا أُنْكِحَتْ وَهِيَ كَارِهَةٌ فَانْتَزَعَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَوْجِهَا وَقَالَ لَا تُكْرِهُوهُنَّ قَالَ فَنَكَحَتْ بَعْدَ ذَلِكَ أَبَا لُبَابَةَ الْأَنْصَارِيَّ وَكَانَتْ ثَيِّبًا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ وَزَادَ ثُمَّ جَاءَتْهُ بَعْدُ فَأَخْبَرَتْهُ أَنْ قَدْ مَسَّهَا فَمَنَعَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ وَقَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ إِيمَانُهُ أَنْ يُحِلَّهَا لِرَفَاعَةَ فَلَا يَتِمَّ لَهُ نِكَاحُهَا مَرَّةً أُخْرَى ثُمَّ أَتَتْ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي خِلَافَتِهِمَا فَمَنَعَاهَا كِلَاهُمَا

📚 التخريج و شرح الألفاظ

(١) إسناده ضعيف، عطاء- وهو ابن أبي مسلم الخراساني- صاحب أوهام كثيرة، ثم هو لم يسمع من ابن عباس، وباقي رجاله ثقات. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٠٣٠٨) . وأصل القصة صحيح من حديث خنساء بنت خذام نفسها وهي في "الموطأ" ٢/٥٣٥، والبخاري (٥١٣٨) ، وستأتي في "المسند" ٦/٣٢٨. ولها شاهد من حديث مجمع وعبد الرحمن ابنا يزيد بن جارية، وهو في البخاري (٥١٣٨) و (٥١٣٩) و (٦٩٤٥) و (٦٩٦٩) ، وسيأتي في "المسند" أيضا ٦/٣٢٨. وآخر من حديث أبي هريرة عند الدارقطني ٣/٢٣٢، والبيهقي ٧/١٢٠. وقد سلف برقم (٢٤٦٩) بإسناد صحيح عن ابن عباس: أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت إن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القطان، كما في "نصب الراية" ٣/١٩٠-١٩١: وليست هذه خنساء بنت خذام التي زوجها أبوها، وهي ثيب، فكرهته، فرد عليه السلام نكاحه، رواه البخاري، فإن تلك ثيب، وهذه بكر، وهما ثنتان، والدليل على أنهما ثنتان ما أخرجه الدارقطني ٣/٢٣٤ عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رد نكاح بكر وثيب أنكحهما أبوهما وهما كارهتان. (٢) إسناده ضعيف كسابقه، قال الشيخ أحمد شاكر: وفي هذا- وفوق ذلك- خطأ وتخليط، فإن التي كانت تريد أن تعود إلي زوجها رفاعة هي تميمة بنت وهب، كما في رواية مالك في "الموطأ" ٢/٥٣١، وقيل: غيرها، وانظر ترجمة رفاعة بن سموأل القرظي في "الإصابة" ٢/٤٩١، وقد مضت قصة أخرى للغميضاء أو الرميصاء أنها كانت تريد أن ترجع إلي زوجها الأول (١٨٣٧) . قوله: "فأخبرته أن قد مسها"، قال السندي: لعلها أولا أنكرت الدخول لترجع إلي الزوج الأول، فحين قيل لها: إنه لا رجوع لك إلي الأول إلا بعد الدخول، جاءت وادعت الدخول لذلك، وكانت تحلف على ما تقول، فلما علم صلى الله عليه وسلم ذلك منها، قال: "اللهم إن كان أيمانه" جمع يمين، "أن تحلها"، أي: لأن تحلها، أي: لأجل أن تجعلها الأيمان حلالا لرفاعة.

💡 شرح الحديث

قوله: "وكانت ثيبا": ظاهره: أنه لا جبر للولي على الثيب، بالغة أم لا، ومن لا يقول به يحمله على أنها كانت بالغة، وكان المؤثر فيه هو البلوغ، إلا أنه خفي على الراوي، فزعم أن المؤثر كان هو كونها ثيبا، والله تعالى أعلم.قوله: "فأخبرته أن قد مسها": لعلها أولا أنكرت الدخول; لترجع إلى الزوج الأول، فحين قيل لها: إنه لا رجوع لك إلى الأول إلا بعد الدخول، جاءت وادعت الدخول لذلك، وكانت تحلف على ما تقول، فلما علم صلى الله عليه وسلم ذلك منها، قال: "اللهم إن كان أيمانه": جمع يمين."أن تحلها": أي: لأن تحلها; أي: لأجل أن تجعلها الأيمان حلالا."لرفاعة": - بكسر الراء - : اسم للزوج الأول.والظاهر أن هذه الواقعة غير الواقعة المشهورة التي فيها: أن امرأة رفاعة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن رفاعة طلقني، فأبت طلاقي، وإني تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، الحديث، والله تعالى أعلم.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح البخاري38٪
حديث 6969كتاب الحيل

أَنَّ امْرَأَةً، مِنْ وَلَدِ جَعْفَرٍ تَخَوَّفَتْ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَلِيُّهَا وَهْىَ كَارِهَةٌ فَأَرْسَلَتْ إِلَى شَيْخَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ابْنَىْ جَارِيَةَ قَالاَ فَلاَ تَخْشَيْنَ، فَإِنَّ خَنْسَاءَ بِنْتَ خِذَامٍ أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهْىَ كَارِهَةٌ، فَرَدَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ‏.‏ قَالَ سُفْيَانُ وَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ عَنْ أَبِيهِ إِنَّ…

الإكراه في النكاحرضا المرأةفسخ النكاح
سنن الدارمي37٪
حديث 2124وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ

حَدَّثَاهُ : أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ يُدْعَى خِذَامًا أَنْكَحَ بِنْتًا لَهُ فَكَرِهَتْ نِكَاحَ أَبِيهَا، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَرَدَّ عَنْهَا نِكَاحَ أَبِيهَا " ، فَنَكَحَتْ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ فَذَكَرَ يَحْيَى : أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهَا كَانَتْ ثَيِّبًا

رضا المرأةالثيبولاية الأب
سنن ابن ماجه36٪
حديث 1873كتاب النكاح

أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ يُدْعَى خِذَامًا أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ فَكَرِهَتْ نِكَاحَ أَبِيهَا فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَذَكَرَتْ لَهُ فَرَدَّ عَلَيْهَا نِكَاحَ أَبِيهَا فَنَكَحَتْ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ ‏.‏ وَذَكَرَ يَحْيَى أَنَّهَا كَانَتْ ثَيِّبًا ‏.‏

فسخ النكاحالثيبولاية الأب
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ خِذَامًا أَبَا وَدِيعَةَ أَنْكَحَ ابْنَتَهُ رَجُلًا فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَاشْتَكَتْ إِلَيْهِ أَنَّهَا أُنْكِحَتْ وَهِيَ كَارِهَةٌ فَانْتَزَعَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَوْجِهَا وَقَالَ لَا تُكْرِهُوهُنَّ قَالَ فَنَكَحَتْ بَعْدَ ذَلِكَ أَبَا لُبَابَةَ الْأَنْصَارِيَّ وَكَانَتْ ثَيِّبًا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ وَزَادَ ثُمَّ جَاءَتْهُ بَعْدُ فَأَخْبَرَتْهُ أَنْ قَدْ مَسَّهَا فَمَنَعَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ وَقَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ إِيمَانُهُ أَنْ يُحِلَّهَا لِرَفَاعَةَ فَلَا يَتِمَّ لَهُ نِكَاحُهَا مَرَّةً أُخْرَى ثُمَّ أَتَتْ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي خِلَافَتِهِمَا فَمَنَعَاهَا كِلَاهُمَا
مسند أحمد — حديث رقم 3440
ضعيف
حديث رقم 1593 من ومن مسند بني هاشم
https://alsa7i7.com/ahmed/4-1593