مسند أحمد #3439

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 1592من📚ومن مسند بني هاشم
📖
مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكْرٍ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ

أَنَّهُ شَهِدَ قَضَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ فَجَاءَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ وَأَنْ تُقْتَلَ فَقُلْتُ لِعَمْرٍو أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ لَقَدْ شَكَّكْتَنِي قَالَ ابْنُ بَكْرٍ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتَيَّ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن بكر: هو محمد بن بكر بن عثمان البرساني، لكن قوله: "وأن تقتل " شاذة لم ترد في غير هذه الرواية، والمحفوظ أنه قضى بديتها على عاقلة القاتلة. وأخرجه الدارقطني ٣/١١٧ من طريق محمد بن بكر وحده، بهذا الإسناد. وسقط من المطبوع: "عن عمر". وأخرجه الدارمي (٢٣٨١) ، وأبو داود (٤٥٧٢) ، وابن ماجه (٢٦٤١) ، وابن حبان (٦٠٢١) ، والدارقطني ٣/١١٥-١١٧، والبيهقي ٨/١١٤ من طريق أبي عاصم، والنسائي ٨/٢١-٢٢ من طريق حجاج بن محمد، كلاهما عن ابن جريج، به. ولم يذكروا فيه شك عمرو بن دينار غير البيهقي، فقد قال بعد إيراد الحديث: ثم شك فيه عمرو بن دينار، والمحفوظ أنه قضى بديتها على عاقلة القاتلة. وقال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" ٦/٣٦٧: وقوله: "وأن تقتل" لم يذكر في غير هذه الرواية، وقد روي عن عمرو بن دينار أنه شك في قتل المرأة بالمرأة. قال الشيخ أحمد شاكر: ويظهر أن هذا التشكيك كان له عند عمرو أثره، فروى الحديث مرة أخرى دون هذا الحرف الذي شك فيه. قلنا: أخرجه دون ذكر الأمر بقتل المرأة عبد الرزاق (١٨٣٤٣) ، ومن طريقه الطبراني (٣٤٨٢) ، والدارقطني ٣/١١٧، والحاكم ٣/٥٧٥ عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، به. وزاد في آخره عند عبد الرزاق والدارقطني قول عمر: الله أكبر، لو لم نسمع بمثل هذا قضينا بغيره، وعند الطبراني والحاكم: الله أكبر، لو لم نسمع بهذا ما قضينا بغيره، ورجح الحافظ ابن حجر في "موافقة الخبر الخبر" ١/٤٤٨-٤٤٩ أن عمر قال: "لو لم نسمع هذا قضينا بغيره". وأخرج أبو داود (٤٥٧٤) ، والنسائي ٨/٥١-٥٢، وابن حبان (٦٠١٩) ، والطبراني (١١٧٦٧) ، والبيهقي ٨/١١٥، والخطيب في "الأسماء المبهمة" ص٥١٢-٥١٣ و٥١٣ من طريق أسباط بن نصر الهمداني، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس في قصة حمل بن مالك، قال: فأسقطت غلاما قد نبت شعره ميتا، وماتت المرأة، فقضى على العاقلة الدية، فقال عمها: إنها قد أسقطت يا نبي الله غلاما قد نبت شعره، فقال أبو القاتلة: إنه كاذب، وإنه والله ما استهل، ولا شر ب ولا أكل، فمثله يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أسجع الجاهلية وكهانتها! أد في الصبي غرة"، قال ابن عباس: كان اسم إحداهما مليكة، والأخرى أم غطيف. هذا لفظ أبي داود، وأسباط بن نصر الهمداني ضعيف، ورواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب. وقد روي الحديث مرسلا من طريق طاووس، فأخرجه الشافعي في "مسنده" ٢/١٠٣، وأبو داود (٤٥٧٣) من طريق سفيان بن عيينة، والنسائي ٨/٤٧، والبيهقي ٨/١١٥ من طريق حماد بن زيد، كلاهما عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن عمر مرسلا لم يذكر فيه ابن عباس، ولم يذكر فيه الأمر بقتل القاتلة. وزاد سفيان في آخر روايته: قال عمر: الله أكبر، لو لم نسمع بهذا لقضينا بغير هذا. وأخرجه كذلك الشافعي في "مسنده" ٢/١٠٣-١٠٤ وفي "الرسالة" (١١٧٤) ، ومن طريقه البيهقي ٨/١١٤ عن سفيان، عن عمرو بن دينار وابن طاووس، عن طاووس، عن عمر بن الخطاب، بنحوه. وأخرجه عبد الرزاق (١٨٣٤٢) عن ابن جريج، عن ابن طاووس، عن طاووس، قال: ذكر لعمر بن الخطاب قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأرسل إلي زوج المرأتين، فأخبره أنما ضربت إحدى امرأتيه الأخرى بعمود البيت، فقتلتها وذا بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بديتها وغرة في جنينها، فكبر عمر، وقال: إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا. وأخرجه عبد الرزاق (١٨٣٣٩) ، ومن طريقه الدارقطني ٣/١١٧ عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، قال: استشار عمر . فذكر نحو حديث ابن جريج، عن ابن طاووس. وزاد عليه: فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية في المرأة، وفي الجنين بغرة: عبد أو أمة أو فرس، وزاد في آخر الحديث عند عبد الرزاق: فقال الرجل: يا رسول الله، كيف أعقل من لا أكل ولا شرب، ولا نطق ولا استهل، ومثل هذا يطل. وأخرج عبد الرزاق (١٨٣٤٤) عن سفيان بن عيينة، عن ابن طاووس، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة: عبد أو أمة أو فرس. قال الحافظ في "الفتح" ١٢/٢٤٩: ووقع في حديث أبي هريرة من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عنه: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة: عبد أو أمة أو فرس أو بغل"، وكذا وقع عند عبد الرزاق في رواية ابن طاووس، عن أبيه، عن عمر مرسلا. فقال حمل بن النابغة: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية في المرأة وفي الجنين غرة: عبد أو أمة أو فرس"، وأشار البيهقي إلي أن ذكر الفرس في المرفوع وهم، وإن ذلك أدرج من بعض رواته على سبيل التفسير للغرة، وذكر أنه في رواية حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن طاووس بلفظ: "فقضى أن في الجنين غرة، قال طاووس: الفرس غرة". قلت: وكذا أخرج الأسماعيلي من طريق حماد بن زيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: "الفرس غرة"، وكأنهما رأيا أن الفرس أحق بإطلاق لفظ الغرة من الآدمي. وانظر تتمة كلامه. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وأبي هريرة، والمغيرة بن شعبة، وعبادة بن الصامت. وستأتي في "المسند" على التوالي ٢/٢١٦، ٢/٥٣٥، ٤/٢٤٤. ٥/٣٢٦-٣٢٧. المسطح، قال ابن الأثير ٢/٣٦٥: بكسر الميم، عود من أعواد الخباء. والغرة، قال ابن الأثير ٣/٣٥٣: العبد نفسه أو الأمة، وأصل الغرة: البياض الذي يكون في وجه الفرس، والغرة عند الفقهاء: ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد والإماء، وإنما تجب الغرة في الجنين إذا سقط ميتا، فإن سقط حيا ثم مات ففيه الدية كاملة، وقد جاء في بعض روايات الحديث "بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل"، وقيل: إن الفرس والبغل غلط من الراوي.

💡 شرح الحديث

قوله: "بمسطح": - بكسر الميم - : عود من أعواد الخباء."وأن تقتل": أي قضى بأن تقتل المرأة في مقابلة المرأة المقتولة، وظاهره يدل على أن وجوب القصاص لا يتوقف على محدد.والحديث قد أخرجه أبو داود أيضا.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي71٪
حديث 4739كتاب القسامة

أَنَّهُ نَشَدَ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكٍ فَقَالَ كُنْتُ بَيْنَ حُجْرَتَىِ امْرَأَتَيْنِ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا فَقَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا ‏.‏

دية الجنينالغرةالقصاص +1
سنن أبي داود69٪
حديث 4572كتاب الديات

أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ قَضِيَّةِ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ فَقَامَ إِلَيْهِ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ الْمِسْطَحُ هُوَ الصَّوْبَجُ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَ…

دية الجنينالغرةالقصاص +1
سنن الدارمي67٪
حديث 2304وَمِنْ كِتَابِ الدِّيَاتِ

عَبَّاسٍ : أَنَّ عُمَرَ نَشَدَ النَّاسَ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ، فَقَالَ : كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ، " فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ، وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا "

دية الجنينالغرةالقصاص +1
سنن ابن ماجه56٪
حديث 2641كتاب الديات

أَنَّهُ نَشَدَ النَّاسَ قَضَاءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ يَعْنِي فِي الْجَنِينِ فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ لِي فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا وَقَتَلَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا ‏.‏

دية الجنينالقصاصالجنين
صحيح مسلم46٪
حديث 1681aكتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات

أَنَّ امْرَأَتَيْنِ، مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى فِيهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ‏.‏

دية الجنينالغرةالجنين
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكْرٍ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ شَهِدَ قَضَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي ذَلِكَ فَجَاءَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ وَأَنْ تُقْتَلَ فَقُلْتُ لِعَمْرٍو أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ لَقَدْ شَكَّكْتَنِي قَالَ ابْنُ بَكْرٍ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتَيَّ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى
مسند أحمد — حديث رقم 3439
صحيح
حديث رقم 1592 من ومن مسند بني هاشم
https://alsa7i7.com/ahmed/4-1592