أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهُ
أَنَّ أَبَاهَا، زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ نِكَاحَهُ .
قَوْله ( بِنْت خِذَام ) بِكَسْرِ الْخَاء الْمُعْجَمَة وَذَال مُعْجَمَة. قَوْله ( وَهِيَ ثَيِّب ) ظَاهِره أَنَّهُ لَا إِجْبَار عَلَى الثَّيِّب وَلَوْ صَغِيرَة لِأَنَّ ذِكْر هَذَا الْوَصْف يُشْعِر بِأَنَّهُ مَدَار الرَّدّ وَمَنْ لَا يَرَى أَنَّ الْمُؤَثِّر فِي عَدَم الْإِخْبَار الْبُلُوغ يَرَى أَنَّ هَذِهِ حِكَايَة حَال لَا عُمُوم لَهَا فَيُحْتَمَل أَنْ تَكُون بَالِغَة فَصَارَ حَقّ الْفَسْخ سَبَب ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ اِشْتَبَهَ عَلَى الرَّاوِي فَزَعَمَ أَنَّهُ الْحَقّ لِكَوْنِهَا ثَيِّبًا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم.
أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهُ
أَنَّ أَبَاهَا، زَوَّجَهَا وَهْىَ ثَيِّبٌ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ نِكَاحَهُ.
حَدَّثَاهُ : أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ يُدْعَى خِذَامًا أَنْكَحَ بِنْتًا لَهُ فَكَرِهَتْ نِكَاحَ أَبِيهَا، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَرَدَّ عَنْهَا نِكَاحَ أَبِيهَا " ، فَنَكَحَتْ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ فَذَكَرَ يَحْيَى : أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهَا كَانَتْ ثَيِّبًا
أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ وَكَانَتْ ثَيِّبًا فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَهُ
جَارِيَةَ ، أَنَّ خَنْسَاءَ بِنْتَ خِذَامٍ زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَرَدَّ نِكَاحَهَا "
