مسند أحمد #27327

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 127من📚مسند القبائل
📖
ومن حديث فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس
قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ : مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ

أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ فَتَسَخَّطَتْهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ عَلَيْهِ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ثُمَّ قَالَ تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي فَاعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا الْجَهْمِ خَطَبَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا أَبُو الْجَهْمِ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَقَالَ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَرِهْتُهُ فَقَالَ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ لِي فِيهِ خَيْرًا

📚 التخريج و شرح الألفاظ

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. مالك: هو ابن أنس. وهو في "الموطأ" ٢/٥٨٠-٥٨١، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "الرسالة" (٨٥٦) ، وفي "المسند" ٢/١٨-١٩ و٥٤، وابن سعد ٨/٢٧٣- ٢٧٤، ومسلم (١٤٨٠) (٣٦) ، وأبو داود (٢٢٨٤) ، والنسائي في "المجتبى" ٦/٧٥،= وفي "الكبرى" (٦٠٣٢) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٧٦٠) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٥ و٦٥، وابن حبان (٤٠٤٩) و (٤٣٩٠) ، والطبراني ٢٤/ (٩١٣) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/١٣٥ و١٧٧-١٧٨ و١٨٠-١٨١ و٤٣٢ و٤٧١، وفي "معرفة السنن والآثار" (١٥٣٠٢) ، وفي "السنن الصغير" ٣/١٨٨-١٨٩، والبغوي في "شرح السنة" (٢٣٨٥) ، وفي "تفسيره" للآية الأولى من سورة الطلاق. وأخرجه الطحاوي ٣/٦٥ من طريق الليث، عن عبد الله بن يزيد، به، نحوه. وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١٣٥٥) ، ومسلم (١٤٨٠) (٣٧) ، والطبراني ٢٤/ (٩٢١) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/٤٧٢ من طريق أبي حازم سلمة بن دينار. وأخرجه مسلم (١٤٨٠) (٣٨) ، وأبو داود (٢٢٨٥) و (٢٢٨٦) ، والنسائي في "المجتبى" ٦/١٤٥، وفي "الكبرى" (٥٥٩٨) ، والطحاوي ٣/٦٤-٦٥، وابن حبان (٤٢٥٣) ، والطبراني ٢٤/ (٩٢٠) ، والبيهقي ٧/١٧٨، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٩/١٣٧ و١٣٨ من طريق يحيى بن أبي كثير، وأخرجه الطحاوي ٣/٦٨ من طريق عبد الرحمن بن هرمز، ثلاثتهم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، به. وسيرد من طريق إسحاق بن عيسى عن مالك بالحديث بعده. ومن طرق أخرى عن أبي سلمة بالأرقام (٢٧٣٣٣) و (٢٧٣٣٤) و (٢٧٣٣٥) و (٢٧٣٤١) و (٢٧٣٤٧) . وأنظر (٢٧١٠٠) . قال السندي: قوله: "يغشاها أصحابي" أي: يدخلون عليها لكثرة إحسانها ومعروفها. "فلا يضع عصاه" أي: أنه كثير الضرب حتى كان العصا دائما في يده. (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، إسحاق بن عيسى -وهو ابن الطباع- من رجاله، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. وهو مكرر سابقه.

💡 شرح الحديث

قوله: "يغشاها أصحابي": أي: يدخلون عليها؛ لكثرة إحسانها ومعروفها.قوله: "فلا يضع عصاه": أي: إنه كثير الضرب، حتى كأن العصا دائما في يده، وليس المراد إلا المعنى الكنائي، وهو أنه كثير الضرب، فلا إشكال بعدم صدق المعنى الأصلي، وهو أن العصا دائما في يده إذا صدق المعنى الكنائي، والله تعالى أعلم.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح مسلم75٪
حديث 1480qكتاب الطلاق

أَرْسَلَ إِلَىَّ زَوْجِي أَبُو عَمْرِو بْنُ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِطَلاَقِي وَأَرْسَلَ مَعَهُ بِخَمْسَةِ آصُعِ تَمْرٍ وَخَمْسَةِ آصُعِ شَعِيرٍ فَقُلْتُ أَمَا لِي نَفَقَةٌ إِلاَّ هَذَا وَلاَ أَعْتَدُّ فِي مَنْزِلِكُمْ قَالَ لاَ ‏.‏ قَالَتْ فَشَدَدْتُ عَلَىَّ ثِيَابِي وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏"‏ كَمْ طَلَّقَكِ ‏"‏ ‏.‏ قُلْتُ ثَلاَثًا ‏.‏ قَالَ ‏"‏ صَدَقَ ل…

الطلاقالنفقةالعدة +2
سنن الدارمي75٪
حديث 2111وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ

كِتَابًا أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ، مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ، فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى أَهْلِهِ تَبْتَغِي مِنْهُمُ النَّفَقَةَ، فَقَالُوا : لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : " لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ، وَعَلَيْكِ الْعِدَّةُ، وَانْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ، وَلَا تُفَوِّتِينَا بِنَفْسِكِ "، ثُمَّ قَالَ : " إِنَّ أُ…

الطلاقالنفقةالعدة +2
صحيح مسلم73٪
حديث 1480aكتاب الطلاق

أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ، طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَىْءٍ ‏.‏ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ ‏"‏ لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ ‏"‏ ‏.‏ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ثُمَّ قَالَ ‏"‏ تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدِّي عِنْدَ ا…

الطلاقالنفقةالعدة +1
سنن النسائي60٪
حديث 3245كتاب النكاح

أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ، طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ ‏.‏ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَىْءٍ ‏.‏ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ ‏"‏ لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ ‏"‏ ‏.‏ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ثُمَّ قَالَ ‏"‏ تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي فَاعْتَدِّي عِنْدَ ابْن…

النفقةالعدةالخطبة
موطأ مالك59٪
حديث 1225كتاب الطلاق

أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ بِالشَّامِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ثُمَّ قَالَ تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدّ…

النفقةالعدةالخطبة
قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ : مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ فَتَسَخَّطَتْهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ عَلَيْهِ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ثُمَّ قَالَ تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي فَاعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا الْجَهْمِ خَطَبَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا أَبُو الْجَهْمِ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَقَالَ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَرِهْتُهُ فَقَالَ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ لِي فِيهِ خَيْرًا
مسند أحمد — حديث رقم 27327
صحيح
حديث رقم 127 من مسند القبائل
https://alsa7i7.com/ahmed/16-127