إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةً .
فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري. وأخرجه مسلم (١٤٨٠) (٤٤) ، والنسائي في "المجتبى" ٦/١٤٤، وفي "الكبرى" (٥٥٩٧) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (١٢٠٢٧) ، ومن طريقه الطبراني في "الكبير" ٢٤/ (٩٣٤) ، وأخرجه الدارمي (٢٢٧٤) عن محمد بن يوسف، وأبو داود (٢٢٨٨) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٦٧، وابن حبان (٤٢٥٠) ، والطبراني ٢٤/ (٩٣٤) ، والبيهقي ٧/٤٧٥ من طريق محمد بن كثير، وابن حبان (٤٢٩١) من طريق مؤمل بن إسماعيل، والطبراني ٢٤/ (٩٣٤) من طريق أبي حذيفة، خمستهم عن الثوري، به. زادوا- غير أبي داود والطبراني وابن حبان (٤٢٩١) - قول سلمة بن كهيل: فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي، فقال: قال عمر بن الخطاب: لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا لقول امرأة، لها السكنى= والنفقة. قلنا: وإبراهيم النخعي لم يسمع من عمر، وقد أخرج مسلم قول عمر هذا من طريق الأسود بن يزيد، عنه. وسيرد قول عمر من طريق السدي عن إبراهيم والشعبي برقم (٢٧٣٢٩) ، ومن طريق حصين عن الشعبي برقم (٢٧٣٣٨) . وانظر (٢٧١٠٠) .
إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةً .
أَنَّ زَوْجَهَا، طَلَّقَهَا ثَلاَثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نَفَقَةً وَلاَ سُكْنَى .
" لَا نُجِيزُ قَوْلَ امْرَأَةٍ فِي دِينِ اللَّهِ : الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ " . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : لَا أَرَى السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ لِلْمُطَلَّقَةِ
" الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةٌ " .
" لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ : الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ " . أَخْبَرَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عُمَرَ ، نَحْوَهُ
