" لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ " .
سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُحَرِّمُ الْمَصَّةُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا وَقَالَ عَفَّانُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ فَذَكَرَهُ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. بهز: هو ابن أسد العمي، وعفان: هو ابن مسلم الصفار، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وأبو الخليل: هو صالح بن أبي مريم. وأخرجه مسلم (١٤٥١) (٢٣) ، والطبراني في "الكبير" ٢٥/ (٢٩) من طريقين عن همام، بهذا الإسناد. وسلف برقم (٢٦٨٧٣) .
" لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ " .
" لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ " .
" لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلاَ الْمَصَّتَانِ " .
سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَتُحَرِّمُ الْمَصَّةُ فَقَالَ " لاَ " .
" لاَ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ أَوِ الْمَصَّةُ أَوِ الْمَصَّتَانِ " .
