مسند أحمد #26795

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 2690من📚مسند النساء
📖
حديث ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ لِمَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ مَيِّتَةٍ فَقَالَ أَلَا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا قَالَ سُفْيَانُ هَذِهِ الْكَلِمَةُ لَمْ أَسْمَعْهَا إِلَّا مِنْ الزُّهْرِيِّ حُرِّمَ أَكْلُهَا قَالَ أَبِي قَالَ سُفْيَانُ مَرَّتَيْنِ عَنْ مَيْمُونَةَ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين، رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه الحميدي (٣١٥) ، وابن أبي شيبة ٨/٣٧٩، ومسلم (٣٦٣) ، وأبو داود (٤١٢٠) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/١٧١، وفي "الكبرى" (٤٥٦٠) ، وابن ماجه (٣٦١٠) ، وأبو يعلى (٧٠٧٩) و (٧١٠٠) ، وأبو عوانة ١/٢٠٩، وابن حبان (١٢٨٥) و (١٢٨٩) ، والطبراني في "الكبير" ٢٣/ (١٠٣٦) و (١٠٣٧) و٢٤/ (٢٩) ، والبيهقي في "السنن" ١/١٦ من طريق سفيان عيينة، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (٢٣٦٩) من طرق عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله،= عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه ميمونة. قال الحافظ في "الفتح" ٩/٦٥٨: والراجح عند الحفاظ في حديث الزهري ليس فيه ميمونة. وسيرد برقم (٢٦٨٥٢) دون قوله: "إنما حرم أكلها"، وبنحوه برقم (٢٦٨٣٣) . وفي الباب عن عائشة، سلف برقم (٢٤٤٤٧) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب. قال السندي: قوله: "إنما حرم أكلها" أي: لا الانتفاع بجلدها بعد الدبغ، فلا يرد أنه كما حرم أكلها حرم بيعها، فكيف يصح الحصر.

💡 شرح الحديث

قوله: "إنما حرم أكلها": أي: لا الانتفاع بجلدها بعد الدبغ، فلا يرد أنه كما حرم أكلها حرم بيعها، فكيف يصح الحصر؟

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن ابن ماجه56٪
حديث 3610كتاب اللباس

أَنَّ شَاةً، لِمَوْلاَةِ مَيْمُونَةَ مَرَّ بِهَا - يَعْنِي النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ - قَدْ أُعْطِيَتْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ مَيْتَةً فَقَالَ ‏"‏ هَلاَّ أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ ‏"‏ ‏.‏ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا ‏"‏ ‏.‏

الميتةدباغة الجلودالانتفاع بالجلد
سنن النسائي48٪
حديث 4236كتاب الفرع والعتيرة

أَبْصَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَاةً مَيِّتَةً لِمَوْلاَةٍ لِمَيْمُونَةَ وَكَانَتْ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ ‏"‏ لَوْ نَزَعُوا جِلْدَهَا فَانْتَفَعُوا بِهِ ‏"‏ ‏.‏ قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا ‏"‏ ‏.‏

الميتةالانتفاع بالجلدتحريم أكل الميتة
صحيح البخاري46٪
حديث 5531كتاب الذبائح والصيد

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ ‏"‏ هَلاَّ اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا ‏"‏‏.‏ قَالُوا إِنَّهَا مَيِّتَةٌ‏.‏ قَالَ ‏"‏ إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا ‏"‏‏.‏

الميتةالانتفاع بالجلدتحريم أكل الميتة
صحيح مسلم45٪
حديث 363bكتاب الحيض

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَجَدَ شَاةً مَيْتَةً أُعْطِيَتْهَا مَوْلاَةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ هَلاَّ انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا ‏"‏ ‏.‏ قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ ‏.‏ فَقَالَ ‏"‏ إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا ‏"‏ ‏.‏

الميتةالانتفاع بالجلدتحريم أكل الميتة
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَرَّ بِشَاةٍ لِمَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ مَيِّتَةٍ فَقَالَ أَلَا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا قَالَ سُفْيَانُ هَذِهِ الْكَلِمَةُ لَمْ أَسْمَعْهَا إِلَّا مِنْ الزُّهْرِيِّ حُرِّمَ أَكْلُهَا قَالَ أَبِي قَالَ سُفْيَانُ مَرَّتَيْنِ عَنْ مَيْمُونَةَ
مسند أحمد — حديث رقم 26795
صحيح
حديث رقم 2690 من مسند النساء
https://alsa7i7.com/ahmed/15-2690