مسند أحمد #26765

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 2662من📚مسند النساء
📖
حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَ أَبِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو أَفْلَحَ وَهُوَ حُمَيْدٌ صَفِيرَا

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو عند عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢١٣٠) ، وأخرجه من طريقه الطبراني في "الكبير" ٢٣/ (٤٢٠) . وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/٥٩٦-٥٩٧، وأخرجه من طريقه الشافعي في "مسنده" ٢/٦١ (بترتيب السندي) ، والبخاري (١٢٨١) و (٥٣٣٤) ، ومسلم (١٤٨٦) (٥٨) ، وأبو داود (٢٢٩٩) ، والترمذي (١١٩٥) ، والنسائي في "المجتبى" ٦/٢٠١، وفي "الكبرى" (٥٧٢٧) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٧٥-٧٦، وابن حبان (٤٣٠٤) ، والبيهقي في "السنن" ٧/٤٣٧، والبغوي في "شرح السنة" (٢٣٨٩) . وأخرجه البخاري (٥٣٤٥) ، والطبراني ٢٣/ (٤٢١) من طريق سفيان الثوري، عن عبد الله بن أبي بكر، به. = وأخرجه الحميدي (٣٠٦) ، وسعيد بن منصور في "سننه" (٢١٣٦) ، والبخاري (١٢٨٠) ، ومسلم (١٤٨٦) (٦٢) [٢/١١٢٦] ، والنسائي في "الكبرى" (٥٧٢١) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٧٥، والطبراني في "الكبير" ٢٣/ (٤٢٢) و (٤٢٣) ، والبيهقي في "السنن" ٧/٤٣٧ من طريق أيوب ابن موسى، عن حميد بن نافع، به. وسيأتي برقمي: (٢٦٧٦٦) و (٢٧٣٩٨) . وسلفت أحاديث الباب في مسند عائشة برقم (٢٤٠٩٢) .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي54٪
حديث 3504كتاب الطلاق

"‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ‏"‏ ‏.‏

الإحدادعدة الوفاةالمرأة المؤمنة
صحيح مسلم51٪
حديث 1486dكتاب الطلاق

لَمَّا أَتَى أُمَّ حَبِيبَةَ نَعِيُّ أَبِي سُفْيَانَ دَعَتْ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ بِصُفْرَةٍ فَمَسَحَتْ بِهِ ذِرَاعَيْهَا وَعَارِضَيْهَا وَقَالَتْ كُنْتُ عَنْ هَذَا غَنِيَّةً سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏"‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ‏"‏‏.‏

الإحدادعدة الوفاةحداد المرأة
جامع الترمذي51٪
حديث 1195كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ فَدَعَتْ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةُ خَلُوقٍ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنَتْ بِهِ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏"‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أ…

الإحدادعدة الوفاةحداد المرأة
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَ أَبِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو أَفْلَحَ وَهُوَ حُمَيْدٌ صَفِيرَا
مسند أحمد — حديث رقم 26765
صحيح
حديث رقم 2662 من مسند النساء
https://alsa7i7.com/ahmed/15-2662