" لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " .
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَ أَبِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو أَفْلَحَ وَهُوَ حُمَيْدٌ صَفِيرَا
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو عند عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢١٣٠) ، وأخرجه من طريقه الطبراني في "الكبير" ٢٣/ (٤٢٠) . وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/٥٩٦-٥٩٧، وأخرجه من طريقه الشافعي في "مسنده" ٢/٦١ (بترتيب السندي) ، والبخاري (١٢٨١) و (٥٣٣٤) ، ومسلم (١٤٨٦) (٥٨) ، وأبو داود (٢٢٩٩) ، والترمذي (١١٩٥) ، والنسائي في "المجتبى" ٦/٢٠١، وفي "الكبرى" (٥٧٢٧) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٧٥-٧٦، وابن حبان (٤٣٠٤) ، والبيهقي في "السنن" ٧/٤٣٧، والبغوي في "شرح السنة" (٢٣٨٩) . وأخرجه البخاري (٥٣٤٥) ، والطبراني ٢٣/ (٤٢١) من طريق سفيان الثوري، عن عبد الله بن أبي بكر، به. = وأخرجه الحميدي (٣٠٦) ، وسعيد بن منصور في "سننه" (٢١٣٦) ، والبخاري (١٢٨٠) ، ومسلم (١٤٨٦) (٦٢) [٢/١١٢٦] ، والنسائي في "الكبرى" (٥٧٢١) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٧٥، والطبراني في "الكبير" ٢٣/ (٤٢٢) و (٤٢٣) ، والبيهقي في "السنن" ٧/٤٣٧ من طريق أيوب ابن موسى، عن حميد بن نافع، به. وسيأتي برقمي: (٢٦٧٦٦) و (٢٧٣٩٨) . وسلفت أحاديث الباب في مسند عائشة برقم (٢٤٠٩٢) .
" لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " .
" لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " .
" لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " .
لَمَّا أَتَى أُمَّ حَبِيبَةَ نَعِيُّ أَبِي سُفْيَانَ دَعَتْ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ بِصُفْرَةٍ فَمَسَحَتْ بِهِ ذِرَاعَيْهَا وَعَارِضَيْهَا وَقَالَتْ كُنْتُ عَنْ هَذَا غَنِيَّةً سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ".
دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ فَدَعَتْ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةُ خَلُوقٍ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنَتْ بِهِ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أ…
