سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ كَمْ تَجُرُّ الْمَرْأَةُ مِنْ ذَيْلِهَا قَالَ " شِبْرًا " . قُلْتُ إِذًا يَنْكَشِفَ عَنْهَا . قَالَ ذِرَاعٌ لاَ تَزِيدُ عَلَيْهِ " .
قُلْتُ فَكَيْفَ بِالنِّسَاءِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُرْخِينَ شِبْرًا قُلْتُ إِذَنْ يَنْكَشِفَ عَنْهُنَّ قَالَ فَذِرَاعٌ لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ
حديث صحيح، وهذا إسناد اختلف فيه على نافع: فقد رواه عبيد الله بن عمر العمري، عن نافع، واختلف عليه فيه: فرواه ابن نمير- كما في هذه الرواية، وعند أبي يعلى (٦٨٩٠) - ومحمد ابن عبيد - كما سيأتي في الرواية (٢٦٦٨١) - ومعتمر بن سليمان- كما عند ابن أبي شيبة ٨/٤٠٨، والنسائي في "المجتبى" ٨/٢٠٩، وفي "الكبرى" (٩٧٤٢) ، وابن ماجه (٣٥٨٠) ، والطبراني في "الكبير" ٢٣/ (٩١٦) - وعيسى بن يونس - كما عند أبي داود (٤١١٨) - وعبد الرحيم بن سليمان الرازي- كما عند النسائي في "الكبرى" (٩٧٤٤) - وأبو أسامة- كما عند الطبراني ٢٣/ (٩١٦) - ستتهم عن عبيد الله، بهذا الإسناد. ورواه يحيى القطان - كما سلف برقم (٥١٧٣) - وخالد بن الحارث - كما عند النسائي في "الكبرى" (٩٧٤٤) - كلاهما عن عبيد الله، عن نافع، عن سليمان بن يسار، أن أم سلمة ذكرت ذيول النساء . قال النسائي: مرسل. ورواه ابن لهيعة عن محمد بن عجلان - كما عند ابن عبد البر في "التمهيد" ٢٤/١٤٧- عن نافع، عن ابن عمر، أن أم سلمة، به. ثم قال ابن عبد البر: وهذا الإسناد عندي خطأ. ورواه أيوب عن نافع، واختلف عليه فيه: فرواه معمر فيما روى عنه عبد الرزاق (١٩٩٨٤) - ومن طريقه الترمذي (١٧٣١) ، والنسائي في "المجتبى" ٨/٢٠٩، وفي "الكبرى" (٩٧٣٥) - ورواه= أيضا حماد بن زيد - كما عند أبي نعيم في "أخبار أصبهان" ١/١٣٠، والبيهقي في "السنن" ٢/٢٣٣- كلاهما عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة". فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء يا رسول الله بذيولهن؟ . فذكر الحديث. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ورواه إسماعيل ابن علية - كما سلف بالرواية (٤٤٨٩) - عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، فذكر حديث ابن عمر، ثم قال: قال نافع: فأنبئت أن أم سلمة قالت: فكيف بنا؟ . فذكر الحديث. ورواه عبد الله العمري عن نافع، واختلف عليه فيه: فرواه ابن طهمان (٤٧) عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . ورواه وكيع - كما سلف برقم (٤٧٧٣) - عن عبد الله العمري، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للنساء . فذكره، ولم يذكر أم سلمة في الإسناد. ورواه الليث عن محمد بن عبد الرحمن بن غنج - كما عند النسائي في "الكبرى" (٩٧٤٥) - عن نافع، أن أم سلمة ذكرت ذيول النساء . مرسلا. ورواه حنظلة بن أبي سفيان، عن نافع واختلف عليه فيه: فرواه حماد بن مسعدة- كما عند النسائي في "الكبرى" (٩٧٣٨) - عن حنظلة بن أبي سفيان، قال: سمعت نافعا قال: حدثتنا أم سلمة أنها لما ذكر في النساء ما ذكر قالت: يا رسول الله، أرأيت النساء؟ قال: "شبرا" قالت: لا يكفيهن، قال: " فذراع". ورواه الوليد بن مسلم - كما عند النسائي في "الكبرى" (٩٧٣٩) - عن حنظلة بن أبي سفيان، سمعت نافعا يحدث قال: حدثني بعض نسوتنا عن أم سلمة، قالت: لما ذكر رسول الله من الإسبال ما ذكر، قلت: يا رسول الله، أرأيت النساء، كيف بهن؟ قال: "يرخين ذراعا". = ورواه الأوزاعي، واختلف عنه فيه: فرواه الوليد بن مسلم - كما عند النسائي في "الكبرى" (٩٧٣٦) - عن الأوزاعي، عن نافع، عن أم سلمة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ترخي المرأة من ذيلها شبرا" قلت: إذا تنكشف؟ قال: "ذراعا لا تزيد عليه". ورواه الوليد بن مزيد - كما عند النسائي في "المجتبى" ٨/٢٠٩، وفي "الكبرى" (٩٧٣٧) - عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن نافع، عن أم سلمة، به. أدخل يحيى بن أبي كثير بين الأوزاعي ونافع. ورواه محمد بن إسحاق- كما سيأتي برقمي (٢٦٥٣٢) و (٢٦٦٣٦) - وأبو بكر بن نافع - كما عند مالك في "الموطأ" ٢/٩١٥، ومن طريقه أبو داود (٤١١٧) ، وابن حبان (٥٤٥١) ، والبيهقي في "الآداب" (٦١٧) ، وفى "الشعب" (٦١٤٣) ، والبغوي في "شرح السنة" (٣٠٨٢) - وأيوب بن موسى- كما عند النسائي في "المجتبى" ٨/٢٠٩، وفي "الكبرى" (٩٧٤٠) ، وأبو يعلى (٦٨٩١) ، والطبراني في "الكبير" ٢٣/ (١٠٠٧) و (١٠٠٨) - ثلاثتهم عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن أم سلمة، به. قال ابن عبد البر في "التمهيد" ٢٤/١٤٨ بعد أن أخرجه من طريق محمد بن إسحاق: وهذا هو الصواب عندنا في هذا الإسناد، كما قال مالك، والله أعلم. وسيأتي بالأرقام: (٢٦٥٣٢) و (٢٦٦٣٦) و (٢٦٦٨١) . قلنا: وحديث ابن عمر في النهي عن جر الثوب هو في "صحيح مسلم" برقم (٢٠٨٥) ، لكن دون زيادة حديث أم سلمة في ذيول النساء. قال الحافظ في "الفتح" ١٠/٢٥٩: وكأن مسلما أعرض عن هذه الزيادة للاختلاف فيها على نافع . وذكر الحافظ بعضا من هذه الاختلافات، ثم قال: ومع ذلك، فله شاهد من حديث ابن عمر، أخرجه أبو داود من رواية أبي الصديق الناجي، عن ابن عمر. قلنا: وهو في "المسند" كذلك، وقد سلف برقم (٤٦٨٣) ، وقد ذكرنا هناك بقية شواهده.
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ كَمْ تَجُرُّ الْمَرْأَةُ مِنْ ذَيْلِهَا قَالَ " شِبْرًا " . قُلْتُ إِذًا يَنْكَشِفَ عَنْهَا . قَالَ ذِرَاعٌ لاَ تَزِيدُ عَلَيْهِ " .
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمْ تَجُرُّ الْمَرْأَةُ مِنْ ذَيْلِهَا قَالَ " شِبْرًا " . قَالَتْ إِذًا يَنْكَشِفَ عَنْهَا . قَالَ " ذِرَاعٌ لاَ تَزِيدُ عَلَيْهَا " .
أَنَّ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ فِي ذُيُولِ النِّسَاءِ " شِبْرًا " . فَقَالَتْ عَائِشَةُ إِذًا تَخْرُجَ سُوقُهُنَّ . قَالَ " فَذِرَاعٌ " .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا ذَكَرَ فِي الإِزَارِ مَا ذَكَرَ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ بِالنِّسَاءِ قَالَ " يُرْخِينَ شِبْرًا " . قَالَتْ إِذًا تَبْدُوَ أَقْدَامُهُنَّ . قَالَ " فَذِرَاعًا لاَ يَزِدْنَ عَلَيْهِ " .
حِينَ ذُكِرَ الْإِزَارُ فَالْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُرْخِيهِ شِبْرًا قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ إِذًا يَنْكَشِفُ عَنْهَا قَالَ فَذِرَاعًا لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ
