سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمْ تَجُرُّ الْمَرْأَةُ مِنْ ذَيْلِهَا قَالَ " شِبْرًا " . قَالَتْ إِذًا يَنْكَشِفَ عَنْهَا . قَالَ " ذِرَاعٌ لاَ تَزِيدُ عَلَيْهَا " .
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ كَمْ تَجُرُّ الْمَرْأَةُ مِنْ ذَيْلِهَا قَالَ " شِبْرًا " . قُلْتُ إِذًا يَنْكَشِفَ عَنْهَا . قَالَ ذِرَاعٌ لاَ تَزِيدُ عَلَيْهِ " .
قَوْله ( كَمْ تَجُرُّ الْمَرْأَة ) ظَاهِر اللَّفْظ أَنَّ الْكَلَام فِيمَا يَقَع عَلَى الْأَرْض مِنْ ثَوْب الْمَرْأَة وَيَسْقُط عَلَيْهَا مِنْ ذَيْله لَكِنْ لَا يَظْهَر قَوْلهَا ( إِذًا يَنْكَشِف عَنْهَا ) فَلَعَلَّهُ كِنَايَة عَمَّا يَزِيد عَلَى ذَيْل الرَّجُل أَيْ قَدْرًا تَجْعَلهُ الْمَرْأَة زَائِدًا فِي ذَيْلهَا عَلَى ذَيْل الرَّجُل يَدُلّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى رِوَايَة أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي أَبِي دَاوُدَ وَاللَّهُ أَعْلَم ( إِذًا يَنْكَشِف عَنْهَا ) أَيْ مَا يَنْبَغِي سَتْره.
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمْ تَجُرُّ الْمَرْأَةُ مِنْ ذَيْلِهَا قَالَ " شِبْرًا " . قَالَتْ إِذًا يَنْكَشِفَ عَنْهَا . قَالَ " ذِرَاعٌ لاَ تَزِيدُ عَلَيْهَا " .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ فَاطِمَةَ أَوْ أُمَّ سَلَمَةَ أَنْ تَجُرَّ ذَيْلَهَا ذِرَاعًا
قُلْتُ فَكَيْفَ بِالنِّسَاءِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُرْخِينَ شِبْرًا قُلْتُ إِذَنْ يَنْكَشِفَ عَنْهُنَّ قَالَ فَذِرَاعٌ لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ
أَنَّ نِسَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلْنَهُ عَنْ الذَّيْلِ فَقَالَ اجْعَلْنَهُ شِبْرًا فَقُلْنَ إِنَّ شِبْرًا لَا يَسْتُرُ مِنْ عَوْرَةٍ فَقَالَ اجْعَلْنَهُ ذِرَاعًا فَكَانَتْ إِحْدَاهُنَّ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَتَّخِذَ دِرْعًا أَرْخَتْ ذِرَاعًا فَجَعَلَتْهُ ذَيْلًا
حِينَ ذُكِرَ الْإِزَارُ فَالْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُرْخِيهِ شِبْرًا قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ إِذًا يَنْكَشِفُ عَنْهَا قَالَ فَذِرَاعًا لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ
