أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا وَقَالَ " لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي " .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ وَإِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي
إسناده صحيح على شرط مسلم وقد أخرجه في "صحيحه"، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أن البخاري والدارقطني أعلاه بالإرسال، كما سيرد. سفيان: هو الثوري، ومحمد ابن أبي بكر: هو ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، وعبد الملك بن أبي بكر: هو ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" ٧/٩٥، والبيهقي ٧/٣٠١، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٧/٢٤٥ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن سعد ٨/٩٤، والبخاري في "التاريخ الكبير" ١/٤٧، ومسلم (١٤٦٠) ، وأبو داود (٢١٢٢) ، والنسائي في "الكبرى" (٨٩٢٥) - وهو في "عشرة النساء" (٣٩) - وابن ماجه (١٩١٧) ، والدارمي (٢٢١٠) ، وأبو يعلى (٦٩٩٦) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٢٩، والطبراني في "الكبير" ٢٣/ (٥٩٢) ، والدارقطني في "العلل" ٥/ورقة ١٧٠، والبيهقي في "السنن"= ١/٣٠٧، وفي "معرفة السنن والآثار" ١٠/٢٨٣ من طريق يحيى بن سعيد، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وثم يتابع سفيان على قوله: أقام عندها ثلاثا فيما ذكر البخاري في "تاريخه الكبير" ١/٤٨. ووقع في مطبوعي النسائي: محمد بن المنكدر، بدل: محمد بن أبي بكر، وهو خطأ صوبناه من "التحفة" ١٣/٣٨. واختلف فيه على سفيان الثوري: فأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٦٤٦) - ومن طريقه الطبراني ٢٣/ (٥٩١) - عن سفيان الثوري، عن محمد بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث، عن أبيه، قال: مكث النبي صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة ثلاثا . فذكره مرسلا. وعلقه البخاري في "التاريخ الكبير" ١/٤٧، فقال: قال وكيع عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر، قال: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة . مثله (ولم يذكر أبا بكر بن عبد الرحمن ولا أم سلمة في الإسناد) . وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٧٧ عن يعلى بن عبيد، عن محمد بن أبي بكر، به. ورواه عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر، واختلف عليه: فأخرجه مالك كما في "الموطأ" ٢/٥٢٩- ومن طريقه الشافعي في "مسنده" ٢/٢٦ (بترتيب السندي) ، وفي "الأم" ٥/٩٩، والبخاري في "التاريخ الكبير" ١/٤٧، ومسلم (١٤٦٠) (٤٢) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٢٨ و٢٩، والبيهقي في "السنن" ٧/٣٠٠، وفي "معرفة السنن والآثار" ١/٢٨٣٠، والبغوي في "شرح السنة" (٢٣٢٧) عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة . فذكره مرسلا. وقوله: "عن أبيه" سقط من مطبوع "صحيح مسلم"، واستدركناه من "التحفة" ١٣/٣٨، ووقع في= مطبوع "مسند الشافعي": عن عبد الملك بن أبي بكر، عن عبد الرحمن بدل: ابن عبد الرحمن، وجاء على الصواب في "الأم" له. قلنا: وقد صحح البخاري في "تاريخه" طريق مالك المرسل، ورجحه الدارقطني في "العلل" ٥/ورقة ١٧٠. وقال ابن عبد البر في "التمهيد" ١٧/ (٢٤٣) : هذا حديث ظاهره الانقطاع، وهو متصل مسند صحيح، قد سمعه أبو بكر من أم سلمة! وأخرجه الدارقطني في "السنن" ٣/٢٨٤ من طريق محمد بن عمر- وهو الواقدي - عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أم سلمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . فذكره. قلنا: قد انفرد الواقدي بوصل طريق مالك هذه، وهو متروك، والصواب إرساله كما سلف. وأخرجه الدارقطني في "السنن" ٣/٢٨٣ من طريق محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر، قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة في شوال، وجمعها في شوال، وقال . فذكره. قلنا: وهذا إسناد فيه عنعنة محمد بن إسحاق. وأخرجه عبد الرزاق (١٠٦٤٥) عن سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام، عن أبيه، قال: لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة ٠٠٠ فذكره مرسلا. وأخرجه سعيد بن منصور (٧٧٦) ، والطحاوي في "شرح معاني الأثار" ٣/٢٨ عن يونس بن عبد الأعلى، كلاهما (سعيد ويونس) عن سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر، قال: لما دخلت أم سلمة . فذكره مرسلا. ورواه عبد الرحمن بن حميد، عن عبد الملك بن أبي بكر، واختلف عليه فرواه عبد العزيز بن محمد- فيما أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ١/٤٧-٤٨- عن عبد الرحمن بن حميد، عن عبد الملك بن أبي بكر، عن أبي= بكر أن أم سلمة حين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أخذت بثوبه، فقال: "إن شئت زدت وحاسبتك"، ثم قال: "للبكر سبع وللثيب ثلاث" ورواه أبو ضمرة كذلك - وهو أنس بن عياض- فيما أخرجه مسلم (١٤٦٠) (٤٢) - وسليمان بن بلال - فيما أخرجه مسلم (١٤٦٠) (٤٢) ، والبيهقي ٧/٣٠٠-٣٠١- كلاهما، عن عبد الرحمن بن حميد، عن عبد الملك بن أبي بكر، عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة، فدخل عليها، فأراد أن يخرج أخذت بثوبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن شئت زدتك وحاسبتك به، للبكر سبع وللثيب ثلاث) . ورواه الفضيل بن سليمان- فيما أخرجه الدارقطني في "السنن" ٣/٢٨٣- عن عبد الرحمن بن حميد، عن عبد الملك بن أبى بكر، عن أم سلمة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم . فذكر مثله. والفضيل بن سليمان ضعيف. ورواه عبد الواحد بن أيمن، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، واختلف عليه فيه: فرواه حفص بن غياث- فيما أخرجه مسلم (١٤٦٠) (٤٣) ، والبيهقي في "السنن" ٧/٣٠١- عن عبد الواحد بن أيمن، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أم سلمة، ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها، وذكر أشياء هذا فيه: قال: "إن شئت أن أسبع لك وأسبع لنسائي، وإن سبعت لك، سبعت لنسائي". ورواه يعقوب بن حميد بن كاسب، عن مروان بن معاوية الفزاري - فيما أخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٣٠٨٢) ، والطبراني في "الكبير" ٢٣/ (٤٩٩) - عن عبد الواحد بن أيمن، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، قال: قالت أم سلمة: لما خطبني . فذكره مطولا. وابن كاسب ضعيف. ورواه يحيى بن معين عن مروان بن معاوية - فيما أخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٣/ (٥٨٧) - عن عبد الواحد بن أيمن، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام، عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها حين دخل عليها:= "إن بك وبأهلك علي كرامة، وإني إن أسبع لك، أسبع لنسائي". ورواه محمد بن عبد الله الأسدي - فيما أخرجه ابن سعد ٨/٩١- وأبو نعيم - فيما أخرجه ابن سعد ٨/٩١، والبخاري في "التاريخ الكبير" ١/٤٨- كلاهما عن عبد الواحد بن أيمن، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا أم سلمة، إن شئت سبعت . ". قال الدارقطني في "العلل" ٥/ورقة ١٧٠: وحديث عبد الواحد بن أيمن صحيح - يعني عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أم سلمة- وحديث الثوري عن محمد بن أبي بكر صحيح. قلنا: لكنه رجح حديث مالك المرسل كما سلف. وأخرجه الدارقطني في "السنن" ٣/٢٨٤ من طريق محمد بن عمر الواقدي، عن ابن أبي ذئب، عن عبد العزيز بن عياش، عن أبي بكر بن حزم، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن أم سلمة . والواقدي متروك. وسيرد مطولا بالأرقام: (٢٦٥٢٩) و (٢٦٦١٩) و (٢٦٦٢٠) و (٢٦٦٢٣) و (٢٦٦٦٩) و (٢٦٦٧٠) و (٢٦٧٢١) و (٢٦٧٢٢) . قال السندي: قوله: "سبعت لنسائي" فإنه بالطمع في الزيادة عن الحق يسقط الحق الذي هو ثلاثة أيام.
قوله" "سبعت لنسائي": فإنه بالطمع في الزيادة عن الحق يسقط الحق الذي هو ثلاثة أيام، والله تعالى أعلم.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا وَقَالَ " لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي " .
} أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ تَزَوَّجَ أَمَّ سَلَمَةَ وَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ قَالَ لَهَا " لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ ثُمَّ دُرْتُ " . قَالَتْ ثَلِّثْ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ " لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي " .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا وَقَالَ " إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي " .
" إِنْ شِئْتِ أَنْ أُسَبِّعَ لَكِ وَأُسَبِّعَ لِنِسَائِي وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي " .
