سنن أبي داود #2122

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 77من📚كتاب النكاح
صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب فِي الْمَقَامِ عِنْدَ الْبِكْرِChapter: Residing With A Virgin (After Marriage)
حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ،

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ ‏"‏ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي ‏"‏ ‏.‏

English Translation 'Abd al-Malik b. Abi Bakr reported from his father on the authority of Umm Salamah:When the Messenger of Allah (ﷺ) married Umm Salamah, he stayed with her three night, and said: Your people (i.e. clan) are not being humbled for you in my estimation. If you wish I shall stay with you seven nights; and if I stay with you seven nights, I shall stay with my other wives seven nights.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثًا ) ‏ ‏: أَيْ ثَلَاث لَيَالٍ ‏ ‏( لَيْسَ بِك عَلَى أَهْلك هَوَان ) ‏ ‏: أَيْ اِحْتِقَار , وَالْمُرَاد بِالْأَهْلِ قَبِيلَتهَا وَالْبَاء لِلسَّبَبِيَّةِ أَيْ لَا يَلْحَق أَهْلك بِسَبَبِك هَوَان , وَقِيلَ أَرَادَ بِالْأَهْلِ نَفْسه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ; وَكُلّ مِنْ الزَّوْجَيْنِ أَهْل , وَالْبَاء مُتَعَلِّقَة بِهَوَانٍ أَيْ لَيْسَ اِقْتِصَارِي عَلَى الثَّلَاثَة لِهَوَانِك عَلَيَّ وَلَا لِعَدَمِ رَغْبَة فِيك وَلَكِنْ لِأَنَّهُ الْحُكْم ‏ ‏( إِنْ شِئْت سَبَّعْت لَك وَإِنْ سَبَّعْت لَك سَبَّعْت لِنِسَائِي ) ‏ ‏: وَفِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ : وَإِنْ شِئْت ثَلَّثْت ثُمَّ دُرْت , قَالَتْ ثَلِّثْ. وَفِي رِوَايَة الدَّارَقُطْنِيِّ : إِنْ شِئْت أَقَمْت عِنْدك ثَلَاثًا خَالِصَة لَك وَإِنْ شِئْت سَبَّعْت لَك وَإِنْ سَبَّعْت لَك سَبَّعْت لِنِسَائِي. قَالَتْ تُقِيم مَعِي ثَلَاثًا خَالِصَة. قَالَ فِي النِّهَايَة : اِشْتَقُّوا فَعَّلَ مِنْ الْوَاحِد إِلَى الْعَشَرَة , فَمَعْنَى سَبَّعَ أَقَامَ عِنْدهَا سَبْعًا , وَثَلَّثَ أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثًا. وَفِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ الزَّوْج إِذَا تَعَدَّى السَّبْع لِلْبِكْرِ وَالثَّلَاث لِلثَّيِّبِ بَطَلَ الْإِيثَار وَوَجَبَ قَضَاء سَائِر الزَّوْجَات مِثْل تِلْكَ الْمُدَّة بِالنَّصِّ فِي الثَّيِّب وَالْقِيَاس فِي الْبِكْر , وَلَكِنْ إِذَا وَقَعَ مِنْ الزَّوْج تَعَدِّي تِلْكَ الْمُدَّة بِإِذْنِ الزَّوْجَة. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح مسلم75٪
حديث 1460cكتاب الرضاع

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَخَذَتْ بِثَوْبِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ إِنْ شِئْتِ زِدْتُكِ وَحَاسَبْتُكِ بِهِ لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِلثَّيِّبِ ثَلاَثٌ‏"‏ ‏.‏

الزواجالمبيت عند الزوجةالقسم بين الزوجات +1
صحيح مسلم75٪
حديث 1460aكتاب الرضاع

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا وَقَالَ ‏"‏ إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي ‏"‏ ‏.

الزواجالقسم بين الزوجاتحقوق الزوجة
سنن الدارمي67٪
حديث 2142وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ

أُمِّ سَلَمَةَ : أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ ، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، وَقَالَ : " إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ، سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ، سَبَّعْتُ لِسَائِرِ نِسَائِي "

الزواجالمبيت عند الزوجةحقوق الزوجة
صحيح مسلم61٪
حديث 1460bكتاب الرضاع

}‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ تَزَوَّجَ أَمَّ سَلَمَةَ وَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ قَالَ لَهَا ‏"‏ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ ثُمَّ دُرْتُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ ثَلِّثْ ‏.‏

الزواجالقسم بين الزوجاتحقوق الزوجة
سنن ابن ماجه58٪
حديث 1917كتاب النكاح

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا وَقَالَ ‏"‏ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي ‏"‏ ‏.‏

الزواجالقسم بين الزوجات
حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ
‏"‏ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي ‏"‏ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 2122
صحيح(الألباني)
حديث رقم 77 من كتاب النكاح
https://alsa7i7.com/abudawud/12-77