لَمَّا نَزَلَتِ الآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ .
لَمَّا نَزَلَتْ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ حَدَّثَنَا ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ أَبَا الضُّحَى مَعْنَاهُ يَعْنِي لَمَّا نَزَلَتْ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، ومسلم: هو ابن صبيح أبو الضحى، ومسروق: هو ابن الأجدع. وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (قسم التفسير) (٤٥١) ، وابن أبي شيبة ٦/٤٤٥، وابن راهوية (١٤٤٥) ، ومسلم (١٥٨٠) (٧٠) ، وأبو داود (٣٤٩١) ، وابن مزاجه (٣٣٨٢) ، وابن حبان (٤٩٤٣) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي (٢٥٦٩) ، والبخاري (٤٥٩) و (٤٥٤٠) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٥٧٦) ، وأبو يعلى (٤٤٦٧) ، وتمام الرازي في "فوائده" (٦٧٣) (الروض البسام) ، والبيهقي ٦/١١ من طرق عن الأعمش، به. = ولفظه عند أبي يعلى: لما نزلت سورة البقرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر والربا، وفي إسناده إبراهيم بن الحجاج، وهو ثقة يهم قليلا، وقد وهم في لفظ هذه الرواية كما هو ظاهر. وسيرد بالأرقام: (٢٤١٩٤) و (٢٤٦٩٢) و (٢٤٩٦٠) و (٢٥٥٣٢) و (٢٥٥٧٦) و (٢٦٣٧٥) . وفي باب تحريم التجارة بالخمر عن ابن عباس، وابن عمرو، وعبد الرحمن ابن غنم، سلفت أحاديثهم على التوالي بالأرقام: (٢٠٤١) و (٦٩٩٧) و (١٧٩٩٥) . والمراد بالايات من سورة البقرة قوله تعالى: {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس} ، إلى قوله: {فلكم رؤوس أموالكم لان تظلمون ولا تظلمون} البقرة: ٢٧٥-٢٧٩] . قال الحافظ في "الفتح" ١/٥٥٤: قال القاضي عياض: كان تحريم الخمر قبل نزول آية الربا بمدة طويلة، فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بتحريمها مرة بعد أخرى تأكيدا. ثم قال الحافظ: ويحتمل أن يكون تحريم التجارة فيها تأخر عن وقت تحريم عينها. والله أعلم. قال السندي: قولها: فحرم التجارة في الخمر، لمناسبة الربا، وبين أن التجارة في الخمر كالربا في الحرمة، وقيل: بل كانت مع آيات الربا آية تحريم التجارة في الخمر أيضا، فلذلك حرم، إلا أنها نسخت تلاوة وبقيت حكما. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سليمان: هو الأعمش، وأبو الفصحى: هو مسلم بن صبيح. وأخرجه البخاري (٤٥٤١) ، والنسائي في "الكبرى" (١١٠٥٥) -وهو في = "التفسير" (٧٥) - من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (١٤٠٢) ، وابن راهوية (١٤٤٦) ، والبخاري (٢٢٢٦) ، وأبو داود (٣٤٩٠) ، والنسائي في "الكبرى" (١١٠٥٥) - وهو في "التفسير" (٧٥) - والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٩٩، والبيهقي ٦/١١ من طرق عن شعبة، به. وقرن الطحاوي بالأعمش منصورا، وسيرد من طريقه بالأرقام (٢٤٤٩٠) و (٢٥٥٣٢) و (٢٥٥٧٦) و (٢٦٣٧٥) . وسيذكره الإمام أحمد بتمامه برقم (٢٤٦٩٢) . وسلف بالحديث قبله.
قوله: "فحرم التجارة في الخمر": لمناسبة الربا، وبين أن التجارة في الخمر كالربا في الحرمة، وقيل: بل كانت مع آيات الربا آية تحريم التجارة في الخمر أيضا، فلذلك حرم، إلا أنها نسخت تلاوة، وبقيت حكما.
لَمَّا نَزَلَتِ الآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ .
لَمَّا نَزَلَتِ الآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا قَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ.
لَمَّا أُنْزِلَتِ الآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا - قَالَتْ - خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَسْجِدِ فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ .
قَالَتْ : لَمَّا نَزَلَتِ الْآيَةُ فِي آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا، " خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَاهُنَّ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ "
لَمَّا أُنْزِلَتِ الآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ قَرَأَهُنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ، وَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ.
