" الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ " .
الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن السائبة -ويقال: السائب- وعبد الرحمن بن سعاد. سفيان: هو ابن عيينة، وعمرو: هو ابن دينار. = وأخرجه ابن ماجه (٦٠٧) ، والنسائي ١/١١٥، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٥٤، والمزي في ترجمة عبد الرحمن بن السائب من "تهذيب الكمال" ١٧/١٣٠ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وسيأتي (٢٣٥٧٥) . وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٣٨٩٤) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عروة بن الزبير أخبره عن أبي أيوب. وسنده صحيح. وقد سلف الحديث برقم (٢١٠٨٧) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير، عن أبي أيوب خالد بن زيد عن أبي بن كعب قال: سألت رسول صلى الله عليه وسلم، قلت: الرجل يجامع أهله، فلا ينزل، قال: "يغسل ما مس المرأة منه، ويتوضأ، ويصلي". وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (١١٢٤٣) . وانظر تتمة شواهده هناك. قال السندي: قوله: "الماء" أي: وجوب الاغتسال بالماء "من الماء" أي: من خروج الماء المعهود، لا بمجرد الجماع بلا إنزال، واتفقوا على أنه كان في أول الأمر ثم نسخ، وقيل: هذا في الاحتلام.
قوله: "الماء": أي: وجوب الاغتسال."من الماء": من خروج المني، لا من مجرد الجماع بلا خروج الماء، وكان هذا في أول الأمر، ثم نسخ بوجوب الاغتسال بمجرد الدخول، وقيل: هذا محمول على الاحتلام.
" الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ " .
" الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ " .
" الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ "
" الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ " . وَكَانَ أَبُو سَلَمَةَ يَفْعَلُ ذَلِكَ .
" الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ كَانَتْ رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ أَوْ الزَّمَانِ، ثُمَّ اغْتَسَلَ بَعْدُ "
