نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَرْبَعٍ عَنْ لُبْسِ ثَوْبٍ مُعَصْفَرٍ وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِخَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيَّةِ وَأَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَأَنَا رَاكِعٌ .
نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْحُمْرَةِ وَعَنْ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الكريم- وهو ابن أبي المخارق-، لكن الحديث يصح من طريق أخرى، وقد تقدم برقم (٦١١) . أبو شهاب: هو عبد ربه بن نافع الحناط. وأخرجه البزار (٤٥٥) من طريق عيسى بن المختار، عن محمد بن أبي ليلى، بهذا الإسناد. بقصة النهي عن القراءة في الركوع والسجود حسب. وسيتكرر برقم (٩٣٩) ، وانظر (٨٣١) . ويشبه أن يكون نهيه عن لبس الحمراء معناه النهي عن المعصفر.
نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَرْبَعٍ عَنْ لُبْسِ ثَوْبٍ مُعَصْفَرٍ وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِخَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيَّةِ وَأَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَأَنَا رَاكِعٌ .
نَهَانِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ خَاتِمَ الذَّهَبِ وَعَنِ الْقَسِّيِّ وَعَنِ الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ وَعَنِ الْجِعَةِ .
عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ .
كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ فَيُصَلِّي أَرْبَعًا، ثُمَّ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ، ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ : يُسَوِّي بَيْنَهُنَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ . وَلَمْ يَذْكُرْ فِي التَّسْلِيمِ : حَتَّى يُوقِظَنَا .
صَلَّى فِي كُسُوفٍ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ . قَالَ وَالأُخْرَى مِثْلُهَا .
