نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ الْمِيثَرَةِ وَعَنْ الْقَسِّيِّ وَعَنْ الْجِعَةِ
نَهَانِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ خَاتِمَ الذَّهَبِ وَعَنِ الْقَسِّيِّ وَعَنِ الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ وَعَنِ الْجِعَةِ .
قَوْله ( خَاتَم الذَّهَب ) حِين كَانَ الذَّهَب مُبَاحًا لِلْكُلِّ ثُمَّ نُسِخَ. قَوْله ( وَعَنْ الْقَسِّيّ ) فَتْح قَاف وَقَدْ تُكْسَر وَتَشْدِيد سِين مُهْمَلَة نِسْبَة إِلَى بِلَاد يُقَال لَهَا الْقَسّ وَهُوَ ثَوْب يَغْلِبهُ الْحَرِير ( وَالْمَيَاثِر ) جَمَعَ مِيثَرَة بِكَسْرِ مِيم وَفَتْح مُثَلَّثَة وَطَاء مَحْشُوّ يُجْعَل فَوْق رَحْل الْبَعِير تَحْت الرَّاكِب وَهُوَ دَأْب الْمُتَكَبِّرِينَ وَمَفْهُوم الْحَدِيث أَنَّهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَمْرَاء لَمْ تُحَرَّم لِقَصْدِ الِاسْتِرَاحَة خُصُوصًا لِلضُّعَفَاءِ ( وَعَنْ الْجِعَة ) بِكَسْر جِيم وَتَخْفِيف عَيْن مُهْمَلَة هِيَ النَّبِيذ الْمُتَّخَذ مِنْ الشَّعِير.
نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ الْمِيثَرَةِ وَعَنْ الْقَسِّيِّ وَعَنْ الْجِعَةِ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ خَاتِمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْقَسِّيِّ وَعَنِ الْمِيثَرَةِ وَعَنِ الْجَعَةِ . قَالَ أَبُو الأَحْوَصِ وَهُوَ شَرَابٌ يُتَّخَذُ بِمِصْرَ مِنَ الشَّعِيرِ . قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَالْقَسِّيِّ وَالْمِيثَرَةِ
نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَعَنْ الْمِيثَرَةِ
