أَنَّ عُمَرَ، بْنَ الْخَطَّابَ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلاَّ مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلاَثٍ أَوْ أَرْبَعٍ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ أُصْبُعَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ وَأَشَارَ بِكَفِّهِ
حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. وقد روي هذا الحديث مرفوعا وموقوفا، والطريقان جميعا محفوظان. وأخرجه مرفوعا مسلم (٢٠٦٩) (١٥) ، وأبو عوانة ٥ / ٤٦٠، والبيهقي ٢ / ٤٢٣ من طريق عبد الوهاب بن عطاء، وأبو عوانة ٥ / ٤٥٧ من طريق شعيب بن إسحاق، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (٢٠٦٩) (١٥) ، والترمذي (١٧٢١) ، والنسائي في " الكبرى " (٩٦٣٠) ، والطحاوي ٤ / ٢٤٤، وأبو عوانة ٥ / ٤٥٨، وابن حبان (٥٤٤١) ، وأبونعيم في " الحلية " ٤ / ١٧٦ - ١٧٧، والبيهقي ٣ / ٢٦٩ من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، به. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه أبو عوانة ٥ / ٤٦٠ من طريق داود بن أبي هند، وأبو نعيم ٤ / ١٧٦ من طريق أبي حصين، كلاهما عن عامر الشعبي، به. وأخرجه موقوفا النسائي في " الكبرى " (٩٦٣١) من طريق داود بن أبي هند و (٩٦٣٢) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، والنسائي في " الكبرى " (٩٦٣٣) ، و" المجتبى " ٨ / ٢٠٢، والطحاوي ٤ / ٢٤٨ من طريق وبرة بن عبد الرحمن، ثلاثتهم عن الشعبي، به. وأخرجه النسائي في " الكبرى " (٩٦٣٤) ، وفي " المجتبى " ٨ / ٢٠٢ من طريق إبراهيم النخعي، عن سويد بن غفلة، به. وأخرجه أبو عوانة ٥ / ٤٦١ من طريق عبد الله بن المبارك، عن زكريا بن أبي زائدة، عن الشعبي، عن سويد بن غفلة: أنه أتانا عمر في وفد عليهم الديباج. وذكر الحديث. فلم يبين فيه الرفع أوالوقف. والجابية: قرية جنوب غربي دمشق.
أَنَّ عُمَرَ، بْنَ الْخَطَّابَ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلاَّ مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلاَثٍ أَوْ أَرْبَعٍ .
أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ فَقَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ . قَالَ وَنَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلاَّ مُقَطَّعًا قَالُوا نَعَمْ . خَالَفَهُ عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ رَوَاهُ عَنْ بَيْهَسٍ عَنْ أَبِي شَيْخٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ .
كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلاَّ هَكَذَا، وَصَفَّ لَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِصْبَعَيْهِ. وَرَفَعَ زُهَيْرٌ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ.
أَنَّهُ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحَرِيرِ إِلاَّ مَوْضِعَ أُصْبُعَيْنِ أَوْ ثَلاَثٍ أَوْ أَرْبَعٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنَاتِمِ .
