نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَنْ يُعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ إِلاَّ بِإِذْنِهَا .
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْعَزْلِ عَنْ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا
إسناده ضعيف، عبد الله بن لهيعة سيئ الحفظ. وأخرجه ابن ماجه (١٩٢٨) ، ويعقوب بن سفيان في " المعرفة والتاريخ " ١ / ٣٨٥ ومن طريقه البيهقي ٧ / ٢٣١ من طريق إسحاق بن عيسى، بهذا الإسناد. وقد تصحف في المطبوع من ابن ماجه " محرر " إلى " محرز ". وتحرف في البيهقي إسحاق بن عيسى إلى " إسحاق بن حسن " وفي نسخة كما أشار محققوه إلى " إسحاق بن حسين ". وانظر " العلل " ٢ / ٩٣ الدارقطني. وأخرج ابن أبي شيبة ٤ / ٢٢٢ من طريقين عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن سوار الكوفي، عن عبد الله بن مسعود قال: تستأمر الحرة ويعزل عن الأمة. وأخرج عبد الرزاق (١٤٥٦٢) والبيهقي ٧ / ٢٣١ من طريق سفيان الثوري، عن عبد الكريم الجزري، عن عطاء، عن ابن عباس قال: تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة. وأخرج البيهقي ٧ / ٢٣١ من طريق أبي معاوية، عن أبي عرفجة، عن عطية العوفي، عن ابن عمر قال: يعزل عن الأمة وتستأمر الحرة.
قوله: "عن محرر" : كمحمد - براءين مهملتين - .قوله: "عن الحرة" : يدل على أنه لا حاجة إلى إذن الأمة، بل إن كانت للغير، فالإذن للسيد، والله تعالى أعلم.
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَنْ يُعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ إِلاَّ بِإِذْنِهَا .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَنْ يُعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ إِلاَّ بِإِذْنِهَا .
" لاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، وَلْتَنْكِحْ، فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا ".
" أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ " .
لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا أَنْ تَشَاءَ الْحُرَّةُ فَإِنْ طَاعَتْ الْحُرَّةُ فَلَهَا الثُّلُثَانِ مِنْ الْقَسْمِ
