سنن أبي داود #1663

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 108من📚كتاب الزكاة
صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب فِي حُقُوقِ الْمَالِChapter: The Rights Relating To Property
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْهَبِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ

بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ فَجَعَلَ يَصْرِفُهَا يَمِينًا وَشِمَالاً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ ظَهْرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ زَادَ لَهُ ‏"‏ ‏.‏ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ لاَ حَقَّ لأَحَدٍ مِنَّا فِي الْفَضْلِ ‏.‏

English Translation Abu Sa’id al-Khudri said While we were traveling along with the Messenger of Allah (ﷺ) a man came to him on his she camel, and began to drive her right and left. The Messenger of Allah (ﷺ) said he who has a spare riding beast should give it to him who has no riding beast; and he who has surplus equipment should give it to who has no equipment. We thought that none of us had a right in surplus property.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( فَجَعَلَ يُصَرِّفهَا ) ‏ ‏قَالَ السِّنْدِيُّ : أَيْ مُتَعَرِّضًا لِشَيْءٍ يَدْفَع بِهِ حَاجَته وَالْأَقْرَب أَنَّ النَّاقَة أَعْجَزَهَا السَّيْر فَأَرَادَ أَنْ يَرَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ فَيُعْطِيه غَيْرهَا ‏ ‏( فَلْيَعُدْ بِهِ ) ‏ ‏: مِنْ الْعَوْد أَيْ فَلْيُقْبِلْ لَهُ وَلِيُحْسِن عَلَى مَنْ لَا ظَهْر لَهُ هَكَذَا فِي فَتْح الْوَدُود. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد63٪
حديث 11293مسند المكثرين من الصحابة

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ يَصْرِفُ رَاحِلَتَهُ فِي نَوَاحِي الْقَوْمِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلٌ مِنْ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ حَتَّى رَأَيْنَا أَنْ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ

الإيثارمواساة المحتاجفضل الزاد +1
صحيح مسلم39٪
حديث 1728كتاب اللقطة

بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ قَالَ فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِينًا وَشِمَالاً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ ظَهْرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ زَادَ لَهُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى…

الإيثارالتكافل
مسند أحمد25٪
حديث 20642مسند البصريين

مَنْ عَرَضَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذَا الرِّزْقِ فَلْيُوَسِّعْ بِهِ فِي رِزْقِهِ فَإِنْ كَانَ عَنْهُ غَنِيًّا فَلْيُوَجِّهْهُ إِلَى مَنْ هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنْهُ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ صُهَيْبًا وَسَلْمَانَ وَبِلَالًا كَانُوا قُعُودًا فَذَكَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَس…

الإيثارمواساة المحتاج
سنن النسائي23٪
حديث 2538كتاب الزكاة

‏"‏ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ ‏"‏ ‏.‏ قِيلَ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْهَا قَالَ ‏"‏ يَعْتَمِلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ ‏"‏ ‏.‏ قِيلَ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ ‏"‏ يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ ‏"‏ ‏.‏ قِيلَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ ‏"‏ يَأْمُرُ بِالْخَيْرِ ‏"‏ ‏.‏ قِيلَ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ ‏"‏ يُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ ‏"‏ ‏.‏

التكافلإعانة المحتاج
مسند أحمد22٪
حديث 14863مسند المكثرين من الصحابة

أَنَّهُ أَرَادَ الْغَزْوَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ إِنَّ مِنْ إِخْوَانِكُمْ قَوْمًا لَيْسَ لَهُمْ مَالٌ وَلَا عَشِيرَةٌ فَلْيَضُمَّ أَحَدُكُمْ إِلَيْهِ الرَّجُلَيْنِ أَوْ الثَّلَاثَةَ فَمَا لِأَحَدِنَا مِنْ ظَهْرِ جَمَلِهِ إِلَّا عُقْبَةٌ كَعُقْبَةِ أَحَدِهِمْ قَالَ فَضَمَمْتُ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً إِلَيَّ وَمَا لِي إِلَّا عُقْبَةٌ كَعُقْبَةِ أَحَدِهِمْ مِنْ جَمَلِي

الإيثارالتكافل
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْهَبِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ فَجَعَلَ يَصْرِفُهَا يَمِينًا وَشِمَالاً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
‏"‏ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ ظَهْرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ زَادَ لَهُ ‏"‏ ‏.‏ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ لاَ حَقَّ لأَحَدٍ مِنَّا فِي الْفَضْلِ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 1663
صحيح(الألباني)
حديث رقم 108 من كتاب الزكاة
https://alsa7i7.com/abudawud/9-108