ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ
" ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لاَ شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْوَالِدِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ " .
( ثَلَاث دَعَوَات ) : مُبْتَدَأ خَبَرُهُ ( مُسْتَجَابَات لَا شَكَّ فِيهِنَّ ) : أَيْ فِي اِسْتِجَابَتِهِنَّ وَهُوَ آكَدُ مِنْ حَدِيث " ثَلَاثَة لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ " وَإِنَّمَا آكَدَ بِهِ لِالْتِجَاءِ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة إِلَى اللَّه تَعَالَى بِصِدْقِ الطَّلَبِ وَرِقَّةِ الْقَلْبِ وَانْكِسَارِ الْخَاطِر ( دَعْوَةُ الْوَالِد ) : أَيْ لِوَلَدِهِ أَوْ عَلَيْهِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْوَالِدَةَ لِأَنَّ حَقَّهَا أَكْثَرُ فَدُعَاؤُهَا أَوْلَى بِالْإِجَابَةِ ( وَدَعْوَةُ الْمُسَافِر ) : يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ دَعَوْته لِمَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهِ وَبِالشَّرِّ لِمَنْ أَذَاهُ وَأَسَاءَ إِلَيْهِ لِأَنَّ دُعَاءَهُ لَا يَخْلُو عَنْ الرِّقَّة ( وَدَعْوَة الْمَظْلُوم ) : أَيْ لِمَنْ يُعِينُهُ وَيَنْصُرُهُ أَوْ يَسْلُبُهُ وَيُهَوِّنُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ بِأَيِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الظُّلْمِ كَذَا فِي الْمِرْقَاة قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْن مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو جَعْفَر الَّذِي رَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَة يُقَالُ لَهُ أَبُو جَعْفَر الْمُؤَذِّن وَلَا نَعْرِفُ اِسْمَهُ , وَقَدْ رَوَى عَنْهُ يَحْيَى بْن كَثِير غَيْر حَدِيث وَأَخْرَجَهُ فِي مَوْضِع آخَر وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.
ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ
ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ
ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ
ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ
ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ لَا شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَالْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ
