رُبَّمَا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْقُرْآنَ فَيَمُرُّ بِالسَّجْدَةِ فَيَسْجُدُ بِنَا حَتَّى ازْدَحَمْنَا عِنْدَهُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَكَانًا لِيَسْجُدَ فِيهِ فِي غَيْرِ صَلاَةٍ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ عَامَ الْفَتْحِ سَجْدَةً فَسَجَدَ النَّاسُ كُلُّهُمْ مِنْهُمُ الرَّاكِبُ وَالسَّاجِدُ فِي الأَرْضِ حَتَّى إِنَّ الرَّاكِبَ لَيَسْجُدُ عَلَى يَدِهِ .
( قَرَأَ عَامَ الْفَتْح ) : أَيْ فَتْح مَكَّة ( سَجْدَة ) : أَيْ آيَة سَجْدَة بِانْضِمَامِ مَا قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا أَوْ مُنْفَرِدَة لِبَيَانِ الْجَوَازِ ( فِي الْأَرْض ) : مُتَعَلِّقٌ بِالسَّاجِدِ. وَلَمَّا كَانَ الرَّاكِبُ لَا يَسْجُدُ عَلَى الْأَرْضِ جُعِلَ غَيْرُ السَّاجِد عَلَيْهَا قَسِيمًا لَهُ , فَفِيهِ إِيمَاءٌ إِلَى أَنَّ الرَّاكِب لَا يَلْزَمُهُ النُّزُولُ لِلسُّجُودِ بِالْأَرْضِ ( حَتَّى إِنَّ الرَّاكِبَ ) : بِكَسْرِ إِنَّ وَتُفْتَح ( يَسْجُدُ عَلَى يَدِهِ ) : أَيْ الْمَوْضُوعَةِ عَلَى السَّرْج أَوْ غَيْره لِيَجِدَ الْحَجْمَ حَالَةَ السَّجْدَةِ قَالَ اِبْنُ الْمَلَك : وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ يَسْجُدُ عَلَى يَدِهِ يَصِحُّ إِذَا أَحْنَى عُنُقَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ. قَالَ اِبْن هَمَّام : إِذَا تَلَا رَاكِبًا أَوْ مَرِيضًا لَا يَقْدِرُ عَلَى السُّجُود أَجْزَأَهُ الْإِيمَاءُ اِنْتَهَى. وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ. وَأَقَرَّهُ الذَّهَبِيُّ. كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَادِهِ مُصْعَبُ بْن ثَابِت بْن عَبْد اللَّه بْن الزُّبَيْر وَقَدْ ضَعَّفَهُ غَيْر وَاحِد مِنْ الْأَئِمَّةِ.
رُبَّمَا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْقُرْآنَ فَيَمُرُّ بِالسَّجْدَةِ فَيَسْجُدُ بِنَا حَتَّى ازْدَحَمْنَا عِنْدَهُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَكَانًا لِيَسْجُدَ فِيهِ فِي غَيْرِ صَلاَةٍ .
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَرَأَ سُورَةَ الْحَجِّ فَسَجَدَ فِيهَا سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذِهِ السُّورَةَ فُضِّلَتْ بِسَجْدَتَيْنِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي يَعْنِي يَقْرَأُ السَّجْدَةَ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ حَتَّى رُبَّمَا لَمْ يَجِدْ أَحَدُنَا مَكَانًا يَسْجُدُ فِيهِ
قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِسُورَةِ النَّحْلِ حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةُ قَرَأَ بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ. وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ ـ رضى الله عنه. وَزَادَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ…
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ النَّجْمَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ إِلَّا رَجُلَيْنِ أَرَادَا الشُّهْرَةَ
