كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ فَيَقْرَأُ السَّجْدَةَ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَكَانًا لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ - قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي غَيْرِ الصَّلاَةِ ثُمَّ اتَّفَقَا - فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ حَتَّى لاَ يَجِدُ أَحَدُنَا مَكَانًا لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ .
( الْمَعْنَى ) : أَيْ وَاحِد وَكِلَاهُمَا أَيْ يَحْيَى بْن سَعِيد وَابْن نُمَيْر يَرْوِيَانِ عَنْ عُبَيْد اللَّه ( ثُمَّ اِتَّفَقَا ) : أَيْ يَحْيَى بْن سَعِيد وَابْن نُمَيْر ( لَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَكَانًا ) : لِكَثْرَةِ الزِّحَامِ وَاخْتِلَاطِ النَّاسِ. وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيح عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : " إِذَا اِشْتَدَّ الزِّحَام فَلْيَسْجُدْ أَحَدُكُمْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ " أَيْ وَلَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ , مَعَ أَنَّ الْأَمْرَ فِيهِ يَسِيرٌ , وَلَا بُدَّ مِنْ إِمْكَانِهِ مَعَ الْقُدْرَة عَلَى رِعَايَة هَيْئَة السَّاجِد بِأَنْ يَكُونَ عَلَى مُرْتَفِعٍ وَالْمَسْجُودُ عَلَيْهِ فِي مُنْخَفَضٍ , وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَالْكُوفِيُّونَ. وَقَالَ مَالِك : يُمْسِك فَإِذَا رَفَعُوا سَجَدَ , وَإِذَا قُلْنَا بِجَوَازِ السُّجُود فِي الْفَرْض فَهُوَ أَجْوَزُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ لِأَنَّهُ سُنَّةٌ وَذَاكَ فَرْضٌ , قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ. قَالَ النَّوَوِيُّ : إِذَا سَجَدَ الْمُسْتَمِعُ لِقِرَاءَةِ غَيْرِهِ وَهُمَا فِي غَيْر صَلَاة لَمْ تَرْتَبِطْ بِهِ. بَلْ لَهُ أَنْ يَرْفَعَ قَبْلَهُ وَلَهُ أَنْ يُطَوِّلَ السُّجُود بَعْدَهُ , وَلَهُ أَنْ يَسْجُدَ وَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ الْقَارِئُ سَوَاءٌ كَانَ الْقَارِئ مُتَطَهِّرًا أَوْ مُحْدِثًا أَوْ اِمْرَأَة أَوْ صَبِيًّا أَوْ غَيْرهمْ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ فَيَقْرَأُ السَّجْدَةَ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَكَانًا لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ
كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ السُّورَةَ الَّتِي فِيهَا السَّجْدَةُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَكَانًا لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ.
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَقْرَأُ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ حَتَّى مَا يَجِدُ بَعْضُنَا مَوْضِعًا لِمَكَانِ جَبْهَتِهِ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي يَعْنِي يَقْرَأُ السَّجْدَةَ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ حَتَّى رُبَّمَا لَمْ يَجِدْ أَحَدُنَا مَكَانًا يَسْجُدُ فِيهِ
كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ السَّجْدَةَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ فَنَزْدَحِمُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا لِجَبْهَتِهِ مَوْضِعًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ.
