الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ إِلَّا ثَلَاثَةَ مَجَالِسَ مَجْلِسٌ يُسْفَكُ فِيهِ دَمٌ حَرَامٌ وَمَجْلِسٌ يُسْتَحَلُّ فِيهِ فَرْجٌ حَرَامٌ وَمَجْلِسٌ يُسْتَحَلُّ فِيهِ مَالٌ مِنْ غَيْرِ حَقٍّ
" الْمَجَالِسُ بِالأَمَانَةِ إِلاَّ ثَلاَثَةَ مَجَالِسَ سَفْكُ دَمٍ حَرَامٍ أَوْ فَرْجٌ حَرَامٌ أَوِ اقْتِطَاعُ مَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ " .
( الْمَجَالِس بِالْأَمَانَةِ ) : قَالَ اِبْن رَسْلَان الْبَاء تَتَعَلَّق بِمَحْذُوفٍ وَالتَّقْدِير تَحَسُّن الْمَجَالِس أَوْ حُسْن الْمَجَالِس وَشَرَفهَا بِأَمَانَةِ حَاضِرهَا لِمَا يَحْصُل فِي الْمَجَالِس وَيَقَع فِي الْأَقْوَال وَالْأَفْعَال , فَكَأَنَّ الْمَعْنَى لِيَكُنْ صَاحِب الْمَجْلِس أَمِينًا لِمَا يَسْمَعهُ أَوْ يَرَاهُ اِنْتَهَى مُلَخَّصًا ( إِلَّا ثَلَاثَة مَجَالِس ) : قَالَ الْمَنَاوِيُّ : : هُوَ اِسْتِثْنَاء مُنْقَطِع. وَقَالَ فِي الْمِرْقَاة : أَيْ إِحْدَى الثَّلَاثَة مِنْ الْمَجَالِس وَالْمَعْنَى يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ إِذَا رَأَى أَهْل مَجْلِس عَلَى مُنْكَر أَنْ لَا يَشِيع مَا رَأَى مِنْهُمْ إِلَّا ثَلَاثَة مَجَالِس اِنْتَهَى ( سَفْك دَم ) : يَجُوز فِيهِ النَّصْب عَلَى الْبَدَل وَالرَّفْع عَلَى أَنَّهُ خَبَر مُبْتَدَأ مَحْذُوف تَقْدِيره أَحَدهَا سَفْك دَم أَيْ مَجْلِس إِرَاقَة دَم ( حَرَام ) : بِالْجَرِّ صِفَة دَم أَيْ دَم حَرَام سَفَكَهُ أَوْ دَم مُحْتَرَم فِي الشَّرْع ( أَوْ فَرْج حَرَام ) : عُطِفَ عَلَى سَفْك دَم أَيْ وَطْئِهِ عَلَى وَجْه الزِّنَا ( بِغَيْرِ حَقٍّ ) : مُتَعَلِّق بِالِاقْتِطَاعِ فَمَنْ قَالَ فِي مَجْلِس أُرِيد قَتْل فُلَان أَوْ الزِّنَا بِفُلَانَةَ أَوْ أَخْذ مَال فُلَان فَلَا يَجُوز لِلْمُسْتَمِعِ كَتْمُهُ بَلْ عَلَيْهِ إِفْشَاؤُهُ دَفْعًا لِلْمَفْسَدَةِ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : اِبْن أَخِي جَابِر مَجْهُول وَفِي إِسْنَاده عَبْد اللَّه بْن نَافِع الصَّائِغ مَوْلَى بَنِي مَخْزُوم مَدَنِيّ كُنْيَته أَبُو مُحَمَّد وَفِيهِ مَقَال اِنْتَهَى. وَقَالَ الْمَنَاوِيُّ : إِسْنَاده حَسَن.
الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ إِلَّا ثَلَاثَةَ مَجَالِسَ مَجْلِسٌ يُسْفَكُ فِيهِ دَمٌ حَرَامٌ وَمَجْلِسٌ يُسْتَحَلُّ فِيهِ فَرْجٌ حَرَامٌ وَمَجْلِسٌ يُسْتَحَلُّ فِيهِ مَالٌ مِنْ غَيْرِ حَقٍّ
مَنْ حَدَّثَ فِي مَجْلِسٍ بِحَدِيثٍ فَالْتَفَتَ فَهِيَ أَمَانَةٌ
" أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ "…
مَنْ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ قَالَ فَجَاءَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ فَحَدَّثْنَاهُ قَالَ فِيَّ كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ خَاصَمْتُ ابْنَ عَمٍّ لِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِئْرٍ كَانَتْ لِي فِي يَدِهِ فَجَحَدَنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ…
" ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ فَاقْتَطَعَهُ " . وَبَاقِي حَدِيثِهِ نَحْوُ حَدِيثِ الأَعْمَشِ .
