نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَمْشِيَ أَحَدُنَا فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَمْشِيَ - يَعْنِي الرَّجُلَ - بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ .
( أَنْ يَمْشِيَ يَعْنِي ) : هَذَا تَفْسِير مِنْ أَحَد الرُّوَاة ( الرَّجُل بَيْن الْمَرْأَتَيْنِ ) : فَإِنَّهُ يُنَافِي الْحَيَاءَ وَالْمُرُوءَةَ وَالْوَقَارَ : قَالَ الْإِمَام الْمُنْذِرِيُّ رَحِمَهُ اللَّه : دَاوُدُ بْن أَبِي صَالِح هَذَا هُوَ الْمَدَنِيّ. قَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيُّ : هُوَ مَجْهُولٌ حَدَّثَ بِحَدِيثٍ مُنْكَرٍ قَالَ أَبُو زُرْعَة لَا أَعْرِفُهُ إِلَّا فِي حَدِيث وَاحِد يَرْوِيه عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ حَدِيث مُنْكَرٌ. وَذَكَرَ الْبُخَارِيّ هَذَا الْحَدِيث فِي تَارِيخه الْكَبِير مِنْ رِوَايَة دَاوُدَ هَذَا وَقَالَ لَا يُتَابَع عَلَيْهِ. وَقَالَ اِبْن حِبَّان : يَرْوِي الْمَوْضُوعَات عَنْ الثِّقَات حَتَّى كَانَ يَتَعَمَّد لَهَا وَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيث اِنْتَهَى.
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَمْشِيَ أَحَدُنَا فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَمْشِيَ الرَّجُلُ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ أَوْ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ
إِذْ مَنَعَ ابْنُ هِشَامٍ النِّسَاءَ الطَّوَافَ مَعَ الرِّجَالِ قَالَ كَيْفَ يَمْنَعُهُنَّ، وَقَدْ طَافَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَعَ الرِّجَالِ قُلْتُ أَبَعْدَ الْحِجَابِ أَوْ قَبْلُ قَالَ إِي لَعَمْرِي لَقَدْ أَدْرَكْتُهُ بَعْدَ الْحِجَابِ. قُلْتُ كَيْفَ يُخَالِطْنَ الرِّجَالَ قَالَ لَمْ يَكُنَّ يُخَالِطْنَ كَانَتْ عَائِشَةُ ـ رضى الله عنها ـ تَطُوفُ حَجْرَةً مِنَ الرِّجَالِ لاَ تُخَالِطُهُمْ، فَقَا…
كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُخَنَّثٌ فَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ - قَالَ - فَدَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ وَهُوَ يَنْعَتُ امْرَأَةً قَالَ إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بِأَرْبَعٍ وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ بِثَمَانٍ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَلاَ أَرَى هَذَا يَعْرِفُ مَا هَا هُنَا لاَ يَدْخُ…
" لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ " .
