💡شرح النووي على مسلم
قَوْلهَا : ( كَانَ يَدْخُل عَلَى أَزْوَاج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخَنَّث , فَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْر أُولِي الْإِرْبَة , فَدَخَلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا , وَهُوَ عِنْد بَعْض نِسَائِهِ , وَهُوَ يَنْعَت اِمْرَأَة قَالَ : إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بِأَرْبَعِ , وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ بِثَمَانٍ , قَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَرَى هَذَا يَعْرِف مَا هَاهُنَا لَا يَدْخُل عَلَيْكُنَّ فَحَجَبُوهُ ). قَالَ أَهْل اللُّغَة : الْمُخَنَّث هُوَ بِكَسْرِ النُّون وَفَتْحهَا , وَهُوَ الَّذِي يُشْبِه النِّسَاء فِي أَخْلَاقه وَكَلَامه وَحَرَكَاته , وَتَارَة يَكُون هَذَا خُلُقه مِنْ الْأَصْل , وَتَارَة بِتَكَلُّفٍ , وَسَنُوضِحُهُمَا. قَالَ أَبُو عُبَيْد وَسَائِر الْعُلَمَاء : مَعْنَى قَوْله : ( تُقْبَل بِأَرْبَعِ , وَتُدْبِر بِثَمَانٍ ) أَيْ أَرْبَع عُكَن , وَثَمَان عُكَن. قَالُوا : وَمَعْنَاهُ أَنَّ لَهَا أَرْبَع عُكَن تُقْبَل بِهِنَّ , مِنْ كُلّ نَاحِيَة ثِنْتَانِ , وَلِكُلِّ وَاحِدَة طَرَفَانِ , فَإِذَا أَدْبَرَتْ صَارَتْ الْأَطْرَاف ثَمَانِيَة. قَالُوا : وَإِنَّمَا ذَكَرَ فَقَالَ بِثَمَانٍ , وَكَانَ أَصْله أَنْ يَقُول : بِثَمَانِيَةٍ , فَإِنَّ الْمُرَاد الْأَطْرَاف , وَهِيَ مُذَكَّرَة , لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُر لَفْظ الْمُذَكَّر , وَمَتَى لَمْ يَذْكُرهُ جَازَ حَذْف الْهَاء كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ صَامَ رَمَضَان وَأَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّال ) سَبَقَتْ الْمَسْأَلَة هُنَاكَ وَاضِحَة. وَأَمَّا دُخُول هَذَا الْمُخَنَّث أَوَّلًا عَلَى أُمَّهَات الْمُؤْمِنِينَ فَقَدْ بَيَّنَ سَبَبه فِي هَذَا الْحَدِيث بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَعْتَقِدُونَهُ مِنْ غَيْر أُولِي الْإِرْبَة , وَأَنَّهُ مُبَاح دُخُوله عَلَيْهِنَّ , فَلَمَّا سَمِعَ مِنْهُ هَذَا الْكَلَام عَلِمَ أَنَّهُ مِنْ أُولِي الْإِرْبَة , فَمَنَعَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّخُول. فَفِيهِ مَنْع الْمُخَنَّث مِنْ الدُّخُول عَلَى النِّسَاء , وَمَنْعهنَّ مِنْ الظُّهُور عَلَيْهِ , وَبَيَان أَنَّ لَهُ حُكْم الرِّجَال الْفُحُول الرَّاغِبِينَ فِي النِّسَاء فِي هَذَا الْمَعْنَى , وَكَذَا حُكْم الْخَصِيّ وَالْمَجْبُوب ذَكَرَهُ. وَاللَّه أَعْلَم. وَاخْتُلِفَ فِي اِسْم هَذَا الْمُخَنَّث. قَالَ الْقَاضِي : الْأَشْهَر أَنَّ اِسْمه ( هِيت ) بِكَسْرِ الْهَاء وَمُثَنَّاة تَحْت سَاكِنَة ثُمَّ مُثَنَّاة فَوْق. قَالَ : وَقِيلَ : صَوَابه ( هَنَب ) بِالنُّونِ وَالْبَاء الْمُوَحَّدَة قَالَهُ اِبْن دَرَسْتَوَيْهِ , وَقَالَ : إِنَّمَا سِوَاهُ تَصْحِيف. قَالَ : وَالْهَنَب الْأَحْمَق , وَقِيلَ ( مَاتِع ) بِالْمُثَنَّاةِ فَوْق مَوْلَى فَاخِتَة الْمَخْزُومِيَّة , وَجَاءَ هَذَا فِي حَدِيث آخَر ذُكِرَ فِيهِ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَرَّبَ مَاتِعًا هَذَا وَهِيتًا إِلَى الْحِمَى , ذَكَرَهُ الْوَاقِدِيّ. وَذَكَرَ أَبُو مَنْصُور الْبَادَرْدِيّ نَحْو الْحِكَايَة عَنْ مُخَنَّث كَانَ بِالْمَدِينَةِ يُقَال لَهُ ( أَنَهُ ) وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَاهُ إِلَى حَمْرَاء الْأَسَد. وَالْمَحْفُوظ أَنَّهُ هِيت. قَالَ الْعُلَمَاء : وَإِخْرَاجه وَنَفْيه كَانَ لِثَلَاثَةِ مَعَانٍ : أَحَدهَا الْمَعْنَى الْمَذْكُور فِي الْحَدِيث أَنَّهُ كَانَ يَظُنّ أَنَّهُ مِنْ غَيْر أُولَى الْإِرْبَة , وَكَانَ مِنْهُمْ , وَيَتَكَتَّم بِذَلِكَ. وَالثَّانِي وَصْفه النِّسَاء وَمَحَاسِنهنَّ وَعَوْرَاتهنَّ بِحَضْرَةِ الرِّجَال , وَقَدْ نَهَى أَنْ تَصِف الْمَرْأَة لِزَوْجِهَا , فَكَيْف إِذَا وَصَفَهَا الرَّجُل لِلرِّجَالِ ؟ وَالثَّالِث أَنَّهُ ظَهَرَ لَهُ مِنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَطَّلِع مِنْ النِّسَاء وَأَجْسَامهنَّ وَعَوْرَاتهنَّ عَلَى مَا لَا يَطَّلِع عَلَيْهِ كَثِير مِنْ النِّسَاء , فَكَيْف الرِّجَال لَا سِيَّمَا عَلَى مَا جَاءَ فِي غَيْر مُسْلِم أَنَّهُ وَصَفَهَا حَتَّى وَصَفَ مَا بَيْن رِجْلَيْهَا أَيْ فَرْجهَا وَحَوَالَيْهِ. وَاللَّه أَعْلَم.