أَنَّ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ رَأَى رَجُلاً يَتْبَعُ حَمَامَةً فَقَالَ " شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَةً " .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً يَتْبَعُ حَمَامَةً فَقَالَ " شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَةً " .
( يَتْبَع حَمَامَة ) : أَيْ يَقْفُو أَثَرهَا لَاعِبًا بِهَا ( فَقَالَ شَيْطَان يَتْبَع شَيْطَانَة ) : إِنَّمَا سَمَّاهُ شَيْطَانًا لِمُبَاعَدَتِهِ عَنْ الْحَقّ وَاشْتِغَاله بِمَا لَا يَعْنِيه وَسَمَّاهَا شَيْطَانَة لِأَنَّهَا أَوْرَثَتْهُ الْغَفْلَة عَنْ ذِكْر اللَّه. قَالَ النَّوَوِيّ : اِتِّخَاذ الْحَمَام لِلْفَرْخِ وَالْبَيْض أَوْ الْأُنْس أَوْ حَمَلَ الْكُتُب جَائِز بِلَا كَرَاهَة , وَأَمَّا اللَّعِب بِهَا لِلتَّطَيُّرِ فَالصَّحِيح أَنَّهُ مَكْرُوه , فَإِنْ اِنْضَمَّ إِلَيْهِ قِمَار وَنَحْوه رُدَّتْ الشَّهَادَة كَذَا فِي الْمِرْقَاة. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ. وَفِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن عَلْقَمَة اللَّيْثِيُّ وَقَدْ اِسْتَشْهَدَ بِهِ مُسْلِم وَثَّقَهُ يَحْيَى بْن مَعِين وَمُحَمَّد بْن يَحْيَى وَقَالَ اِبْن مَعِين مَرَّة مَا زَالَ النَّاس يَتَّقُونَ حَدِيثه وَقَالَ السَّعْدِيّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَغَمَزَهُ الْإِمَام مَالِك. وَقَالَ اِبْن الْمَدِينِيّ سَأَلْت يَحْيَى يَعْنِي الْقَطَّان عَنْ مُحَمَّد بْن عَمْرو بْن عَلْقَمَة كَيْف هُوَ قَالَ تُرِيد الْعَفْو أَوْ تُشَدِّد ؟ قُلْت بَلْ أَتَشَدَّد قَالَ فَلَيْسَ هُوَ مِمَّنْ تُرِيد.
أَنَّ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ رَأَى رَجُلاً يَتْبَعُ حَمَامَةً فَقَالَ " شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَةً " .
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَتْبَعُ حَمَامَةً فَقَالَ شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَةً
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ رَأَى رَجُلاً وَرَاءَ حَمَامَةٍ فَقَالَ " شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَةً " .
رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ رَجُلاً يَتْبَعُ حَمَامًا فَقَالَ " شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانًا " .
" أَرْبَعَةٌ لَا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ : عِنْدَ الْخَلَاءِ، وَفِي الْحَمَّامِ، وَالْجُنُبُ، وَالْحَائِضُ، إِلَّا الْآيَةَ وَنَحْوَهَا لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ "
