أَنَّ امْرَأَتَيْنِ، مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى فِيهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ .
أَنَّ امْرَأَةً، حَذَفَتِ امْرَأَةً فَأَسْقَطَتْ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلَ فِي وَلَدِهَا خَمْسَمِائَةِ شَاةٍ وَنَهَى يَوْمَئِذٍ عَنِ الْحَذْفِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَذَا الْحَدِيثُ خَمْسَمِائَةِ شَاةٍ . وَالصَّوَابُ مِائَةُ شَاةٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا قَالَ عَبَّاسٌ وَهُوَ وَهَمٌ .
( حَذَفَتْ اِمْرَأَة ) : بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَة وَالذَّال الْمُعْجَمَة أَيْ رَمَتْهَا , وَفِي بَعْض النُّسَخ خَذَفَتْ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة قَالَ فِي الْمَجْمَع : الْخَذْف هُوَ رَمْيك حَصَاة أَوْ نَوَاة تَأْخُذهَا بَيْن سَبَّابَتَيْك وَتَرْمِي بِهَا , أَوْ تَتَّخِذ مِخْذَفَة [ مِخْذَفَة بِالْكَسْرِ فَلَاخِن ] مِنْ خَشَب ثُمَّ تَرْمِي بِهَا الْحَصَاة بَيْن إِبْهَامك وَالسَّبَّابَة اِنْتَهَى ( فَأَسْقَطَتْ ) : أَيْ حَمْلهَا ( فَرُفِعَ ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ( وَنَهَى يَوْمئِذٍ عَنْ الْحَذْف ) : أَيْ الرَّمْي بِالْحَجَرِ وَالْعَصَا وَنَحْوهمَا. وَفِي بَعْض النُّسَخ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة ( كَذَا الْحَدِيث خَمْس مِائَة شَاة إِلَخْ ) : أَيْ وَقَعَ فِي هَذَا الْحَدِيث لَفْظ خَمْس مِائَة شَاة وَهُوَ وَهْم وَالصَّوَاب مِائَة شَاة. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مُسْنَدًا وَمُرْسَلًا وَقَالَ هَذَا وَهْم. وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُون أَرَادَ مِائَة مِنْ الْغَنَم. وَقَدْ رَوَى النَّهْي عَنْ الْحَذْف عَنْ عَبْد اللَّه بْن بُرَيْدَة عَنْ عَبْد اللَّه بْن مُغَفَّل. هَذَا آخِر كَلَامه. وَحَدِيث عَبْد اللَّه بْن مُغَفَّل الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ النَّسَائِيُّ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ.
أَنَّ امْرَأَتَيْنِ، مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى فِيهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ .
أَنَّ امْرَأَةً، خَذَفَتِ امْرَأَةً فَأَسْقَطَتْ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي وَلَدِهَا خَمْسِينَ شَاةً وَنَهَى يَوْمَئِذٍ عَنِ الْخَذْفِ . أَرْسَلَهُ أَبُو نُعَيْمٍ .
أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ اقْتَتَلَتَا، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَأَصَابَ بَطْنَهَا وَهْىَ حَامِلٌ، فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ مَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ، فَقَالَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ الَّتِي غَرِمَتْ كَيْفَ أَغْرَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ لاَ…
أَنَّ امْرَأَتَيْنِ، رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى فِيهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ. وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي الْجَنِينِ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ. فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لاَ أَكَلَ، وَلاَ شَرِبَ،…
