مسند أحمد52٪
حديث 3489ومن مسند بني هاشم
يُودَى الْمُكَاتَبُ بِحِصَّةِ مَا أَدَّى دِيَةَ الْحُرِّ وَمَا بَقِيَ دِيَةَ عَبْدٍ
لاَ يُقَادُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ .
( لَا يُقَاد الْحُرّ بِالْعَبْدِ ) : أَيْ لَا يُقْتَصّ مِنْ الْحُرّ إِذَا قَتَلَ الْحُرّ الْعَبْد.
يُودَى الْمُكَاتَبُ بِحِصَّةِ مَا أَدَّى دِيَةَ الْحُرِّ وَمَا بَقِيَ دِيَةَ عَبْدٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ
" لاَ يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ " .
لَا يُقَادُ وَالِدٌ مِنْ وَلَدٍ
لَا يُقَادُ لِوَلَدٍ مِنْ وَالِدِهِ
