أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي الْمُكَاتَبِ أَنْ يُودَى بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ .
يُودَى الْمُكَاتَبُ بِحِصَّةِ مَا أَدَّى دِيَةَ الْحُرِّ وَمَا بَقِيَ دِيَةَ عَبْدٍ
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني. وأخرجه الترمذي (١٢٥٩) ، والنسائي ٨/٤٦، والطحاوي ١/١١٠، والبيهقي ١٠/٣٢٥ من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن. وأخرجه النسائي ٨/٤٦ من طريق حماد بن زيد، والبيهقي ١٠/٣٢٦ من طريق وهيب بن خالد، كلاهما عن أيوب، به. ولفظ النسائي: أن مكاتبا قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر أن يودى ما أد ى دية الحر، وما لا دية المملوك. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٠٢٤) ، والطحاوي ١/١١٠ من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة مرسلا. ولفظه كلفظ رواية حماد بن زيد المتقدمة. وانظر (١٩٤٤) . وقد سلف الحديث برقم (٧٢٣) من طريق أيوب، عن عكرمة، عن علي موقوفا. ولفظه: يودى المكاتب بقدر ما أدى.
أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي الْمُكَاتَبِ أَنْ يُودَى بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ .
قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُكَاتَبِ يُقْتَلُ بِدِيَةِ الْحُرِّ عَلَى قَدْرِ مَا أَدَّى .
قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُكَاتَبِ يُودَى بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِيَةَ الْحُرِّ وَمَا بَقِيَ دِيَةَ الْعَبْدِ .
قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي دِيَةِ الْمُكَاتَبِ يُقْتَلُ يُودَى مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِيَةَ الْحُرِّ وَمَا بَقِيَ دِيَةَ الْمَمْلُوكِ .
أَنَّ مُكَاتَبًا، قُتِلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ أَنْ يُودَى مَا أَدَّى دِيَةَ الْحُرِّ وَمَا لاَ دِيَةَ الْمَمْلُوكِ .
