سنن النسائي #4808

ضعيف
⬅ العودة
حديث رقم 103من📚كتاب القسامة
🔴 ضعيف|Da'if(Darussalam)
📖
باب دِيَةِ الْمُكَاتَبِ ‏‏Chapter: The Diyah for a Mukatab
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ

قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُكَاتَبِ يُقْتَلُ بِدِيَةِ الْحُرِّ عَلَى قَدْرِ مَا أَدَّى ‏.‏

English Translation It was narrated that Ibn 'Abbas said:"The Messenger of Allah ruled that the Diyah for a Mukatab who is killed should be (equivalent) to the Diyah for a free mand, proportionate to the amount be had paid off (toward buying his freedom)."

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْله ( بِدِيَةِ الْحُرّ ) ‏ ‏مُتَعَلِّق بِقَضَى ظَاهِره أَنَّهُ حُرّ بِقَدْرِ مَا أَدَّى سِيَّمَا رِوَايَة عَلَى قَدْر مَا عَتَقَ مِنْهُ وَهُوَ مُخَالِف لِظَاهِرِ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن عَمْرو وَأَنَّهُ عَبْد مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَم وَالْفُقَهَاء أَخَذُوا بِذَلِكَ الْحَدِيث وَتَرَكُوا هَذَا إِمَّا لِأَنَّ الرِّقّ فِيهِ هُوَ الْأَصْل فَلَا يَثْبُت خِلَافه إِلَّا بِدَلِيلٍ غَيْر مُعَارِض أَوْ عَلِمُوا بِنَسْخِ هَذَا الْحَدِيث وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم قَالَ الْخَطَّابِيّ أَجْمَعَ عَوَامّ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الْمُكَاتَب عَبْد مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَم فِي جِنَايَته وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ وَلَمْ يَذْهَب إِلَى هَذَا الْحَدِيث أَحَد مِنْ الْعُلَمَاء فِيمَا بَلَغَنَا إِلَّا إِبْرَاهِيم النَّخَعِيَّ وَقَدْ رَوَى فِي ذَلِكَ أَيْضًا شَيْء عَنْ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب وَإِذَا صَحَّ الْحَدِيث وَجَبَ الْقَوْل بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَنْسُوخًا أَوْ مُعَارِضًا بِمَا هُوَ أَوْلَى مِنْهُ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
فِي الْمُكَاتَبِ يُقْتَلُ بِدِيَةِ الْحُرِّ عَلَى قَدْرِ مَا أَدَّى ‏.‏
سنن النسائي — حديث رقم 4808
حديث ضعيف
حديث رقم 103 من كتاب القسامة
https://alsa7i7.com/nasai/45-103