" لاَ يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ " .
لَا يُقَادُ وَالِدٌ مِنْ وَلَدٍ
حديث حسن، عبد الله بن لهيعة - وإن كان سيئ الحفظ - قد توبع. وقول أبي حاتم في " المراسيل " ص ١١٤: لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب شيئا، يرده رواية أحمد هذه، ففيها التصريح بسماعه منه. وأخرجه ابن الجارود (٧٨٨) ، والدارقطني ٣ / ١٤٠، والبيهقي ٨ / ٣٨ من طريق محمد بن عجلان، وابن أبي عاصم في " الديات " ٦٦ من طريق المثنى بن الصباح، كلاهما عن عمروبن شعيب، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (١٤٨) و (٣٢٤) و (٣٤٦) .
" لاَ يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ " .
حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقِيدُ الأَبَ مِنِ ابْنِهِ وَلاَ يُقِيدُ الاِبْنَ مِنْ أَبِيهِ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ لاَ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ سُرَاقَةَ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِصَحِيحٍ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ . وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ . وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ أَبُو خَالِدٍ ا…
" لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ " .
" لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ " .
أَنَّهُ قَتَلَ بِالْقَسَامَةِ رَجُلاً مِنْ بَنِي نَصْرِ بْنِ مَالِكٍ بِبَحْرَةِ الرُّغَاءِ عَلَى شَطِّ لِيَّةِ الْبَحْرَةِ قَالَ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ مِنْهُمْ . وَهَذَا لَفْظُ مَحْمُودٍ بِبَحْرَةٍ أَقَامَهُ مَحْمُودٌ وَحْدَهُ عَلَى شَطِّ لِيَّةِ الْبَحْرَةِ .
