أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ فَأَحْبَلَهَا ثُمَّ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا وَلَمْ يَكُنْ أَحْصَنَ فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَجُلِدَ الْحَدَّ ثُمَّ نُفِيَ إِلَى فَدَكَ
أَنَّ رَجُلاً أَتَاهُ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ سَمَّاهَا لَهُ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَرْأَةِ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَأَنْكَرَتْ أَنْ تَكُونَ زَنَتْ فَجَلَدَهُ الْحَدَّ وَتَرَكَهَا .
( أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ ) : أَيْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( فَبَعَثَ ) : أَيْ أَحَدًا ( عَنْ ذَلِكَ ) : أَيْ عَمَّا أَقَرَّ ذَلِكَ الرَّجُل مِنْ الزِّنَا بِهَا ( فَجَلَدَهُ الْحَدّ ) : أَيْ جَلَدَهُ حَدّ الزِّنَا وَهُوَ مِائَة جَلْدَة فَظَهَرَ مِنْ هَذَا أَنَّهُ كَانَ غَيْر مُحْصَن ( وَتَرَكَهَا ) : أَيْ الْمَرْأَة لِأَنَّهَا أَنْكَرَتْ وَتَقَدَّمَ هَذَا الْحَدِيث فِي أَوَّل بَاب الرَّجْم عَلَى مَا فِي بَعْض النُّسَخ. وَأَمَّا فِي عَامَّة النُّسَخ فَهَذَا الْحَدِيث فِي هَذَا الْمَحَلّ وَهُوَ الصَّوَاب وَاَللَّه أَعْلَم. قَالَ الْمُنْذِرِيّ : فِي إِسْنَاده عَبْد اللَّه بْن سَلَام بْن حَفْص أَبُو مُصْعَب الْمَدَنِيّ. قَالَ اِبْن مَعِين ثِقَة , وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ.
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ فَأَحْبَلَهَا ثُمَّ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا وَلَمْ يَكُنْ أَحْصَنَ فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَجُلِدَ الْحَدَّ ثُمَّ نُفِيَ إِلَى فَدَكَ
حَمَلَتْ شُرَاحَةُ وَكَانَ زَوْجُهَا غَائِبًا فَانْطَلَقَ بِهَا مَوْلَاهَا إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ لَهَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَعَلَّ زَوْجَكِ جَاءَكِ أَوْ لَعَلَّ أَحَدًا اسْتَكْرَهَكِ عَلَى نَفْسِكِ قَالَتْ لَا وَأَقَرَّتْ بِالزِّنَا فَجَلَدَهَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ أَنَا شَاهِدُهُ وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَأَنَا شَاهِدُهُ فَأَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى السُّرَّةِ ثُمَّ…
سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ قَالَ " إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ ". قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لاَ أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ، أَوِ الرَّابِعَةِ.
يَأْمُرُ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةَ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، غَرَّبَ، ثُمَّ لَمْ تَزَلْ تِلْكَ السُّنَّةَ.
أَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَجَلَدْنَا وَلَائِدَ مِنْ وَلَائِدِ الْإِمَارَةِ خَمْسِينَ خَمْسِينَ فِي الزِّنَا
