أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ مَا لَمْ يَكُنْ بِهِ نَفْضٌ وَلَا رَدْعٌ
الْمُضَرَّجَةُ الَّتِي لَيْسَتْ بِمُشَبَّعَةٍ وَلاَ الْمُوَرَّدَةُ .
( قَالَ هِشَام يَعْنِي اِبْنَ الْغَازِ : الْمُضَرَّجَة الَّتِي لَيْسَتْ بِمُشَبَّعَةٍ ) : بِتَشْدِيدِ الْبَاء الْمَفْتُوحَة ( وَلَا الْمُوَرَّدَة ) : بِتَشْدِيدِ الرَّاء الْمَفْتُوحَة وَفِي بَعْض النُّسَخ وَلَا بِمُوَرَّدَةٍ وَفِي بَعْضهَا لَيْسَتْ بِالْمُشَبَّعَةِ وَلَا الْمُوَرَّدَة وَمَعْنَى مُشَبَّعَة وَافِرَة مَا يَكُون صِبْغه وَافِرًا تَامًّا وَالْمُوَرَّد مَا صُبِغَ عَلَى لَوْن الْوَرْد , وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمُضَرَّجَة هِيَ الَّتِي لَيْسَ صَبْغهَا مُشَبَّعًا وَلَا مُوَرَّدًا بَلْ دُون الْمُشَبَّع وَفَوْق الْمُوَرَّد. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَقَالَ غَيْره أَيْ غَيْر هِشَام وَضَرَّجْت الثَّوْب إِذَا صَبَغْته بِالْحُمْرَةِ وَهُوَ دُون الْمُشَبَّع وَهُوَ الْمُوَرَّد اِنْتَهَى.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ مَا لَمْ يَكُنْ بِهِ نَفْضٌ وَلَا رَدْعٌ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنِ الْمُفَدَّمِ . قَالَ يَزِيدُ قُلْتُ لِلْحَسَنِ مَا الْمُفَدَّمُ قَالَ الْمُشْبَعُ بِالْعُصْفُرِ .
أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرَادَ أَنْ يَنْهَى عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَقَالَ لَهُ أُبَيٌّ لَيْسَ ذَاكَ لَكَ قَدْ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْ ذَلِكَ فَأَضْرَبَ عَنْ ذَلِكَ عُمَرُ وَأَرَادَ أَنْ يَنْهَى عَنْ حُلَلِ الْحِبَرَةِ لِأَنَّهَا تُصْبَغُ بِالْبَوْلِ فَقَالَ لَهُ أُبَيٌّ لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ قَدْ لَبِسَهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ…
كَانَ يَلْبَسُ الثَّوْبَ الْمَصْبُوغَ بِالْمِشْقِ وَالْمَصْبُوغَ بِالزَّعْفَرَانِ
أَنَّ رَجُلاً، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ لِي غُلاَمٌ أَسْوَدُ. فَقَالَ " هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ ". قَالَ نَعَمْ. قَالَ " مَا أَلْوَانُهَا ". قَالَ حُمْرٌ. قَالَ " هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ ". قَالَ نَعَمْ. قَالَ " فَأَنَّى ذَلِكَ ". قَالَ لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ. قَالَ " فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ ".
