مسند أحمد #21283

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 151من📚مسند الأنصار
📖
حديث المشايخ عن أبي بن كعب
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا يُونُسُ عَنْ الْحَسَنِ

أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرَادَ أَنْ يَنْهَى عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَقَالَ لَهُ أُبَيٌّ لَيْسَ ذَاكَ لَكَ قَدْ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْ ذَلِكَ فَأَضْرَبَ عَنْ ذَلِكَ عُمَرُ وَأَرَادَ أَنْ يَنْهَى عَنْ حُلَلِ الْحِبَرَةِ لِأَنَّهَا تُصْبَغُ بِالْبَوْلِ فَقَالَ لَهُ أُبَيٌّ لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ قَدْ لَبِسَهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَبِسْنَاهُنَّ فِي عَهْدِهِ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

رجاله ثقات رجال الشيخين، لكن الحسن -وهو البصري- لم يلق عمر ولا أبيا، لكن قد صح نهي عمر عن متعة الحج كما سيأتي، وأما شطره الثاني فقد جاء من طرق عن عمر، وهي وإن كانت منقطعة، لكن بمجموعها تدل على أن لها أصلا عن عمر. هشيم: هو ابن بشير، ويونس: هو ابن عبيد. وقصة نهي عمر عن متعة الحج، سلفت بسند صحيح في مسنده برقم (٣٥١) ، وعن جابر برقم (١٤٤٧٩) . وأخرج شطره الثاني عبد الرزاق (١٤٩٥) عن ابن عيينة، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن، به. قلنا: وعمرو هذا ضعيف متهم. وأخرج أيضا (١٤٩٣) عن معمر، عن قتادة، قال: هم عمر أن ينهى عن الحبرة من صباغ البول، فذكر نحوه. وأخرج أيضا (١٤٩٤) عن أيوب، عن ابن سيرين، قال: هم عمر أن ينهى عن ثياب حبرة لصبغ البول، ثم قال: كان نهينا عن التعمق. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الحبرة من حديث أنس، سلف برقم (١١٩٤٥) . وحديث عائشة الآتي ٦/٨٩ أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي بثوب حبرة. قوله: "فأضرب عن ذلك" أي: أعرض عن قول أبي، ولم يسمعه، فما امتنع عن النهي بل نهى عن المتعة. "حلل حبرة": الحبرة كالعنبة نوع من برود اليمن. "قد لبسهن النبي" لعل ذلك بناء على عدم ثبوت صبغها بالبول أو لاحتمال غسلها بعد ذلك، أو أن البول يجوز أن يكون بول مأكول اللحم وهو طاهر كما عليه مالك وغيره.

💡 شرح الحديث

قوله : "فأضرب عن ذلك": أي: أعرض عن قول أبي، ولم يسمعه، فما امتنع عن النهي، بل نهى عن المتعة."حلل الحبرة": الحبرة؛ كالعنبة: نوع من برود اليمن."قد لبسهن النبي صلى الله عليه وسلم": لعل ذلك بناء على عدم ثبوت صبغها بالبول، أو احتمال غسلها بعد ذلك، أو أن البول يجوز أن يكون بول مأكول اللحم، وهو ظاهر كما عليه مالك وغيره، والله تعالى أعلم.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا يُونُسُ عَنْ الْحَسَنِ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرَادَ أَنْ يَنْهَى عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَقَالَ لَهُ أُبَيٌّ لَيْسَ ذَاكَ لَكَ قَدْ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْ ذَلِكَ فَأَضْرَبَ عَنْ ذَلِكَ عُمَرُ وَأَرَادَ أَنْ يَنْهَى عَنْ حُلَلِ الْحِبَرَةِ لِأَنَّهَا تُصْبَغُ بِالْبَوْلِ فَقَالَ لَهُ أُبَيٌّ لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ قَدْ لَبِسَهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَبِسْنَاهُنَّ فِي عَهْدِهِ
مسند أحمد — حديث رقم 21283
صحيح
حديث رقم 151 من مسند الأنصار
https://alsa7i7.com/ahmed/11-151