" لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ وَإِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلاَثَةٍ الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ " .
" لاَ هَامَةَ وَلاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ وَإِنْ تَكُنِ الطِّيَرَةُ فِي شَىْءٍ فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ " .
( عَنْ سَعْد بْن مَالِك ) : هُوَ اِبْن أَبِي وَقَّاص. قَالَهُ الْمُنْذِرِيُّ فِي مُخْتَصَره وَالْحَافِظ فِي الْفَتْح , لَكِنْ قَالَ الْأَرْدَبِيلِيّ فِي الْأَزْهَار شَرْح الْمَصَابِيح هُوَ سَعْد بْن مَالِك بْن خَالِد بْن ثَعْلَبَة بْن حَارِثَة بْن عَمْرو بْن الْخَزْرَج بْن سَاعِدَة الْأَنْصَارِيّ وَالِد سَهْل بْن سَعْد السَّاعِدِيّ وَاَللَّه أَعْلَم بِالصَّوَابِ ( وَإِنْ تَكُنْ الطِّيَرَة ) : أَيْ صَحِيحَة أَوْ إِنْ تَقَع وَتُوجَد ( فِي شَيْء ) : مِنْ الْأَشْيَاء ( فَفِي الْفَرَس ) : أَيْ الْجَمُوح ( وَالْمَرْأَة ) : أَيْ السَّلِيطَة ( وَالدَّار ) : أَيْ فَهِيَ الدَّار الضَّيِّقَة. وَالْمَعْنَى إِنْ فُرِضَ وُجُودهَا تَكُون فِي هَذِهِ الثَّلَاثَة وَتُؤَيِّدهُ الرِّوَايَة التَّالِيَة. وَالْمَقْصُود مِنْهُ نَفْي صِحَّة الطِّيَرَة عَلَى وَجْه الْمُبَالَغَة فَهُوَ مِنْ قَبِيل قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ " فَلَا يُنَافِيه حِينَئِذٍ عُمُوم نَفْي الطِّيَرَة فِي هَذَا الْحَدِيث وَغَيْره. وَقِيلَ إِنْ تَكُنْ بِمَنْزِلَةِ الِاسْتِثْنَاء أَيْ لَا تَكُون الطِّيَرَة إِلَّا فِي هَذِهِ الثَّلَاثَة فَيَكُون إِخْبَارًا عَنْ غَالِب وُقُوعهَا وَهُوَ لَا يُنَافِي مَا وَقَعَ مِنْ النَّهْي عَنْهَا. كَذَا فِي الْمِرْقَاة. وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.
" لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ وَإِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلاَثَةٍ الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ " .
" لاَ عَدْوَى، وَلاَ طِيَرَةَ، إِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلاَثٍ فِي الْفَرَسِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالدَّارِ ".
" لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ، وَالشُّؤْمُ فِي ثَلاَثٍ فِي الْمَرْأَةِ، وَالدَّارِ، وَالدَّابَّةِ ".
لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَالشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالدَّابَّةِ
لَا هَامَةَ وَلَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ إِنْ يَكُنْ فَفِي الْمَرْأَةِ وَالدَّابَّةِ وَالدَّارِ
