سنن أبي داود #3562

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 147من📚كتاب الإجارة
صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب فِي تَضْمِينِ الْعَارِيَةِChapter: Regarding Liability For Something Borrowed

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعَارَ مِنْهُ أَدْرَاعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ أَغَصْبٌ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ ‏"‏ لاَ بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذِهِ رِوَايَةُ يَزِيدَ بِبَغْدَادَ وَفِي رِوَايَتِهِ بِوَاسِطَ تَغَيُّرٌ عَلَى غَيْرِ هَذَا ‏.‏

English Translation Narrated Safwan ibn Umayyah:The Messenger of Allah (ﷺ) borrowed coats of mail from him on the day of (the battle of) Hunayn. He asked: Are you taking them by force. Muhammad? He replied: No, it is a loan with a guarantee of their return.Abu Dawud said: This tradition narrated by Yazid (b. Harun) at Baghdad. There is some change in the tradition narrated by him at Wasit, which is something different.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( عَنْ أَبِيهِ ) ‏ ‏: أَيْ صَفْوَان وَهُوَ قُرَشِيّ مِنْ أَشْرَاف قُرَيْش هَرَبَ يَوْم الْفَتْح , فَاسْتَأْمَنَ لَهُ مُعَاذٌ وَحَضَرَ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُنَيْنًا وَالطَّائِفَ كَافِرًا ثُمَّ أَسْلَمَ وَحَسُنَ إِسْلَامه كَذَا فِي السُّبُل ‏ ‏( مِنْهُ ) ‏ ‏: أَيْ مِنْ صَفْوَان ‏ ‏( أَدْرُعًا ) ‏ ‏: جَمْع دِرْع ‏ ‏( أَغَصْبٌ ) ‏ ‏: أَيْ أَهُوَ غَصْب ‏ ‏( بَلْ عَارِيَة مَضْمُونَة ) ‏ ‏: مَنْ اِسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْعَارِيَةَ مَضْمُونَة جَعَلَ لَفْظ مَضْمُونَة صِفَةً كَاشِفَةً لِحَقِيقَةِ الْعَارِيَة أَيْ أَنَّ شَأْنَ الْعَارِيَة الضَّمَانُ وَمَنْ قَالَ إِنَّ الْعَارِيَة غَيْر مَضْمُونَة جَعَلَ لَفْظ مَضْمُونَة صِفَةً مُخَصِّصَةً أَيْ أَسْتَعِيرهَا مِنْك عَارِيَة مُتَّصِفَة بِأَنَّهَا مَضْمُونَة لَا عَارِيَة مُطْلَقَة عَنْ الضَّمَان , كَذَا فِي النَّيْل. قَالَ الْقَاضِي : هَذَا الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعَارِيَة مَضْمُونَة عَلَى الْمُسْتَعِير , فَلَوْ تَلِفَتْ فِي يَده لَزِمَهُ الضَّمَان , وَبِهِ قَالَ اِبْن عَبَّاس وَأَبُو هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ عَطَاء وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَدُ , وَذَهَبَ شُرَيْح وَالْحَسَن وَالنَّخَعِيّ وَأَبُو حَنِيفَة وَالثَّوْرِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ إِلَى أَنَّهَا أَمَانَة فِي يَده لَا تُضْمَن إِلَّا بِالتَّعَدِّي , وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيّ وَابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا اِنْتَهَى. كَذَا فِي الْمِرْقَاة. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ ‏ ‏( فِي رِوَايَته ) ‏ ‏: أَيْ يَزِيد بْن هَارُون ‏ ‏( بِوَاسِطٍ ) ‏ ‏: مَدِينَة بِالْعِرَاقِ مَشْهُورَة. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد79٪
حديث 15302مسند المكيين

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَارَ مِنْهُ يَوْمَ خَيْبَرَ أَدْرَاعًا فَقَالَ أَغَصْبًا يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ قَالَ فَضَاعَ بَعْضُهَا فَعَرَضَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَضْمَنَهَا لَهُ فَقَالَ أَنَا الْيَوْمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي الْإِسْلَامِ أَرْغَبُ

العاريةالضمانالغصب +1
مسند أحمد46٪
حديث 27636مسند القبائل

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَارَ مِنْهُ يَوْمَ حُنَيْنٍ أَدْرَاعًا فَقَالَ أَغَصْبًا يَا مُحَمَّدُ قَالَ بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ قَالَ فَضَاعَ بَعْضُهَا فَعَرَضَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُضَمِّنَهَا لَهُ قَالَ أَنَا الْيَوْمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي الْإِسْلَامِ أَرْغَبُ

الضمانالأدرع
جامع الترمذي35٪
حديث 1265كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

"‏ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ سَمُرَةَ وَصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ وَأَنَسٍ ‏.‏ قَالَ وَحَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ ‏.‏ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَيْضًا مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ ‏.‏

العاريةالضمان
جامع الترمذي34٪
حديث 1360كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَعَارَ قَصْعَةً فَضَاعَتْ فَضَمِنَهَا لَهُمْ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى وَهَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ ‏.‏ وَإِنَّمَا أَرَادَ عِنْدِي سُوَيْدٌ الْحَدِيثَ الَّذِي رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَحَدِيثُ الثَّوْرِيِّ أَصَحُّ ‏.‏ اسْمُ أَبِي دَاوُدَ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ ‏.‏

العاريةالضمان
جامع الترمذي34٪
حديث 2120كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

"‏ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ تُنْفِقُ امْرَأَةٌ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ‏"‏ ‏.‏ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ الطَّعَامَ قَا…

العاريةالضمان
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَسَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعَارَ مِنْهُ أَدْرَاعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ أَغَصْبٌ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ
‏"‏ لاَ بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذِهِ رِوَايَةُ يَزِيدَ بِبَغْدَادَ وَفِي رِوَايَتِهِ بِوَاسِطَ تَغَيُّرٌ عَلَى غَيْرِ هَذَا ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 3562
صحيح(الألباني)
حديث رقم 147 من كتاب الإجارة
https://alsa7i7.com/abudawud/24-147