" مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلاَ يَعْصِهِ " .
" مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلاَ يَعْصِهِ " .
( أَنْ يُطِيع اللَّه ) كَلِمَة أَنْ مَصْدَرِيَّة , وَالْإِطَاعَة أَعَمّ مِنْ أَنْ يَكُون فِي وَاجِب أَوْ مُسْتَحَبّ ( فَلْيُطِعْهُ ) مَجْزُوم لِأَنَّهُ جَوَاب الشَّرْط ( فَلَا يَعْصِهِ ) مَجْزُوم أَيْضًا لِأَنَّهُ جَوَاب الشَّرْط. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِي هَذَا بَيَان أَنَّ النَّذْر فِي الْمَعْصِيَة غَيْر لَازِم وَأَنَّ صَاحِبه مَنْهِيّ عَنْ الْوَفَاء بِهِ , وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَجِب فِيهِ كَفَّارَة , وَلَوْ فِيهِ كَفَّارَة لَأَشْبَهَ أَنْ يُجْزَى ذِكْرهَا فِي الْحَدِيث وَأَنْ يُوجَد بَيَانهَا مَقْرُونًا بِهِ , وَهَذَا عَلَى مَذْهَب مَالِك وَالشَّافِعِيّ. وَقَالَ أَصْحَاب الرَّأْي وَسُفْيَان الثَّوْرِيّ : إِذَا نَذَرَ فِي مَعْصِيَة فَكَفَّارَته كَفَّارَة يَمِين. قَالَ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِحَدِيثِ الزُّهْرِيّ وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي هَذَا الْبَاب اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ.
" مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلاَ يَعْصِهِ " .
" مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلاَ يَعْصِهِ " .
" مَنْ نَذَرَ أَنْ يَطِيعَ اللَّهَ، فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ، فَلَا يَعْصِهِ "
مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ فَلَا يَعْصِهِ
مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا يَعْصِهِ
