" خَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ وَخَيْرُ الضَّحَايَا الْكَبْشُ الأَقْرَنُ " .
" خَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ وَخَيْرُ الأُضْحِيَةِ الْكَبْشُ الأَقْرَنُ " .
( خَيْر الْكَفَن الْحُلَّة ) : أَيْ الْإِزَار وَالرِّدَاء فِيهِ الْفَضِيلَة بِتَكْفِينِ الْمَيِّت فِي الْحُلَّة قَالَ الْقَارِي : اِخْتَارَ بَعْض الْأَئِمَّة أَنْ يَكُون الْكَفَن مِنْ بُرُود الْيَمَن بِدَلِيلِ هَذَا الْحَدِيث وَالْأَصَحّ أَنَّ الْأَبْيَض أَفْضَل لِحَدِيثِ عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا " كُفِّنَ فِي السُّحُولِيَّة " وَحَدِيث اِبْن عَبَّاس " كَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ " رَوَاهُ أَصْحَاب السُّنَن. وَقَالَ اِبْن الْمَلَك : الْأَكْثَرُونَ عَلَى اِخْتِيَار الْبِيض وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ فِي الْحُلَّة لِأَنَّهَا كَانَتْ يَوْمئِذٍ أَيْسَر عَلَيْهِمْ ( وَخَيْر الْأُضْحِيَّة الْكَبْش الْأَقْرَن ) : قَالَ الطِّيبِيُّ : وَلَعَلَّ فَضِيلَة الْكَبْش الْأَقْرَن عَلَى غَيْره لِعِظَمِ جُثَّته وَسِمَنه فِي الْغَالِب اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ مُقْتَصِرًا مِنْهُ عَلَى ذِكْر الْكَفَن.
" خَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ وَخَيْرُ الضَّحَايَا الْكَبْشُ الأَقْرَنُ " .
" خَيْرُ الأُضْحِيَةِ الْكَبْشُ وَخَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ . وَعُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ .
" خَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ " .
كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ أَمَّا الْحُلَّةُ فَإِنَّمَا شُبِّهَ عَلَى النَّاسِ فِيهَا أَنَّهَا اشْتُرِيَتْ لَهُ لِيُكَفَّنَ فِيهَا فَتُرِكَتِ الْحُلَّةُ وَكُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ فَأَخَذَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ لأَحْبِسَنَّهَا حَتَّى أُكَفِّنَ فِيهَا نَفْسِي ثُ…
كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ قَمِيصُهُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ وَحُلَّةٌ نَجْرَانِيَّةٌ .
