لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لِرَجُلٍ أَوْ لِأَحَدٍ لَا يُقِيمُ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
" لاَ تُجْزِئُ صَلاَةُ الرَّجُلِ حَتَّى يُقِيمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ " .
( لَا تُجْزِئ صَلَاة الرَّجُل حَتَّى يُقِيم ظَهْره ) : قَالَ الْمُظْهِر أَيْ لَا تُجْزِئ صَلَاة مَنْ لَا يُسَوِّي ظَهْره ( فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود ) : وَالْمُرَاد مِنْهُمَا الطُّمَأْنِينَة وَهِيَ وَاجِبَة عِنْد الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود وَنَحْوهمَا , وَعِنْد أَبِي حَنِيفَة لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ لِأَنَّ الطُّمَأْنِينَة أَمْر وَالِاعْتِدَال أَمْر , كَذَا ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ. قُلْت : الْحَدِيث حُجَّة عَلَى مَنْ لَمْ يَقُلْ بِوُجُوبِ الطُّمَأْنِينَة فِيهِمَا , وَسَيَأْتِي مَزِيد بَيَان فِي هَذَا حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة الْآتِي. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : حَدِيث حَسَن صَحِيح.
لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لِرَجُلٍ أَوْ لِأَحَدٍ لَا يُقِيمُ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لِأَحَدٍ لَا يُقِيمُ فِيهَا ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ عُمَيْرٍ مِثْلَهُ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ فَذَكَرَهُ
" لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ "
" لاَ تُجْزِئُ صَلاَةٌ لاَ يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ " .
" لاَ تُجْزِئُ صَلاَةٌ لاَ يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ " .
