" لاَ تُجْزِئُ صَلاَةٌ لاَ يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ " .
" لاَ تُجْزِئُ صَلاَةٌ لاَ يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ " .
قَوْله ( لَا تُجْزِئ ) مِنْ أَجْزَأَ بِهَمْزَةِ فِي آخِره ( لَا يُقِيم ) أَيْ لَا يَعْدِل وَلَا يُسَوِّي وَالْمَقْصُود الطُّمَأْنِينَة فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود وَلِذَلِكَ قَالَ الْجُمْهُور بِافْتِرَاضِ الطُّمَأْنِينَة وَالْمَشْهُور مِنْ مَذْهَب أَبِي حَنِيفَة وَمُحَمَّد عَدَم الِافْتِرَاض لَكِنْ نَصَّ الطَّحَاوِيُّ فِي آثَاره أَنَّ مَذْهَب أَبِي حَنِيفَة وَصَاحِبَيْهِ اِفْتِرَاض الطُّمَأْنِينَة فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود وَهُوَ أَقْرَب لِلْأَحَادِيثِ.
" لاَ تُجْزِئُ صَلاَةٌ لاَ يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ " .
" لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ "
" لاَ تُجْزِئُ صَلاَةٌ لاَ يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ " .
" لا تُجْزِئُ صَلاَةٌ لاَ يُقِيمُ فِيهَا الرَّجُلُ يَعْنِي صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ " . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ وَأَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَرِفَاعَةَ الزُّرَقِيِّ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ بَعْدَهُمْ يَرَوْنَ أَنْ…
لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى صَلَاةِ رَجُلٍ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ
