إِنَّ مِنْ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ وَضْعُ الْأَكُفِّ عَلَى الْأَكُفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ
صَفُّ الْقَدَمَيْنِ وَوَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْيَدِ مِنَ السُّنَّةِ .
( صَفّ الْقَدَمَيْنِ وَوَضْع الْيَد عَلَى الْيَد مِنْ السُّنَّة ) : أَيْ مِنْ سُنَّة رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر فِي شَرْح النُّخْبَة. وَمَنْ الصِّيَغ الْمُحْتَمِلَة قَوْل الصَّحَابِيّ مِنْ السُّنَّة كَذَا فَالْأَكْثَر عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مَرْفُوع. وَنَقَلَ اِبْن عَبْد الْبَرّ فِيهِ الِاتِّفَاق. قَالَ وَإِذَا قَالَهَا غَيْر الصَّحَابِيّ , فَكَذَلِكَ مَا لَمْ يُضِفْهَا إِلَى صَاحِبهَا كَسُنَّةِ الْعُمَرَيْنِ وَفِي نَقْل الِاتِّفَاق نَظَر. فَعَنْ الشَّافِعِيّ فِي أَصْل الْمَسْأَلَة قَوْلَانِ وَذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ غَيْر مَرْفُوع أَبُو بَكْر الصَّيْرَفِيّ مِنْ الشَّافِعِيَّة وَأَبُو بَكْر الرَّازِيّ مِنْ الْحَنَفِيَّة وَابْن حَزْم مِنْ أَهْل الظَّاهِر وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ السُّنَّة تَتَرَدَّد بَيْن النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْن غَيْره , وَأَجِيبُوا بِأَنَّ اِحْتِمَال إِرَادَة غَيْر النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيد اِنْتَهَى.
إِنَّ مِنْ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ وَضْعُ الْأَكُفِّ عَلَى الْأَكُفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ
أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي قَدْ صَفَّ بَيْنَ قَدَمَيْهِ فَقَالَ أَخْطَأَ السُّنَّةَ وَلَوْ رَاوَحَ بَيْنَهُمَا كَانَ أَعْجَبَ إِلَىَّ .
سُنَّتْ لَكُمُ الرُّكَبُ فَأَمْسِكُوا بِالرُّكَبِ .
كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلاَةِ. قَالَ أَبُو حَازِمٍ لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ يَنْمِي ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ إِسْمَاعِيلُ يُنْمَى ذَلِكَ. وَلَمْ يَقُلْ يَنْمِي.
كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَبُو حَازِمٍ لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ يَنْمِي ذَلِكَ
