أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ
" خِيَارُكُمْ أَلْيَنُكُمْ مَنَاكِبَ فِي الصَّلاَةِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ جَعْفَرُ بْنُ يَحْيَى مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ .
( خِيَاركُمْ ) . أَيْ فِي الْأَخْلَاق وَالْآدَاب ( أَلْيَنكُمْ مَنَاكِب ) : نُصِبَ عَلَى التَّمْيِيز قِيلَ مَعْنَاهُ إِنَّهُ إِذَا كَانَ فِي الصَّفّ وَأَمَرَهُ أَحَد بِالِاسْتِوَاءِ أَوْ بِوَضْعِ يَده عَلَى مَنْكِبه يَنْقَاد وَلَا يَتَكَبَّر. فَالْمَعْنَى أَسْرَعكُمْ اِنْقِيَادًا. وَقَالَ الْخَطَّابِيّ : مَعْنَاهُ لُزُوم السَّكِينَة فِي الصَّلَاة وَالطُّمَأْنِينَة فِيهَا لَا يَلْتَفِت وَلَا يُحَاكّ مَنْكِبه مَنْكِب صَاحِبه , وَقَدْ يَكُون فِيهِ وَجْه آخَر وَهُوَ أَنْ لَا يَمْتَنِع عَلَى مَنْ يُرِيد الدُّخُول بَيْن الصُّفُوف لِيَسُدّ الْخَلَل أَوْ لِضِيقِ الْمَكَان بَلْ يُمَكِّنهُ مِنْ ذَلِكَ , وَلَا يَدْفَعهُ بِمَنْكِبِهِ لِتَرَاصِّ الصُّفُوف وَبِتَكَاتُفِ الْجُمُوع ( جَعْفَر بْن يَحْيَى مِنْ أَهْل مَكَّة ) : قَالَ اِبْن الْمَدِينِيّ : شَيْخ مَجْهُول لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْر أَبِي عَاصِم كَذَا فِي التَّهْذِيب
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ
" أَقِيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلاَةِ " .
أَنَّهُ نَهَى عَنْ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الِاخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ فِي الصَّلاَةِ .
