سنن أبي داود #523

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 133من📚كتاب الصلاة
صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَChapter: What Should Be Said When One Hears The Mu'adhdhin
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، وَحَيْوَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ

"‏ إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَىَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلاَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لِيَ الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِي إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ ‏"‏ ‏.‏

English Translation ‘Abd Allah b. ‘Amr b. al-As reported the Messenger of Allah (May peace be upon him) as saying:when you hear the mu'adhdhin repeat what he says, invoke a blessing on me, for everyone who invoke one blessing on me will receive ten blessings from Allah. Then ask Allah to give me the wasilah, which is a rank in paradise fitting for only one of Allah’s servants, and I hope that I may be the one. If anyone asks Allah that I be given the wasilah, he will be assured of my intercession.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّن ) ‏ ‏: أَيْ صَوْته أَوْ أَذَانه ‏ ‏( فَقُولُوا ) ‏ ‏: وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى وُجُوب إِجَابَة الْمُؤَذِّن , حَكَاهُ الطَّحَاوِيُّ عَنْ قَوْم مِنْ السَّلَف , وَبِهِ قَالَ الْحَنَفِيَّة وَأَهْل الظَّاهِر وَابْن وَهْب. وَاسْتُدِلَّ لِلْجُمْهُورِ بِحَدِيثِ أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَغَيْره " أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ مُؤَذِّنًا فَلَمَّا كَبَّرَ قَالَ عَلَى الْفِطْرَة , فَلَمَّا تَشَهَّدَ قَالَ خَرَجَ مِنْ النَّار , قَالَ فَلَمَّا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام غَيْر مَا قَالَ الْمُؤَذِّن عَلِمْنَا أَنَّ الْأَمْر بِذَلِكَ لِلِاسْتِحْبَابِ " وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيث أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ مِثْل مَا قَالَ , فَيَجُوز أَنْ يَكُون قَالَهُ وَلَمْ يَنْقُلهُ الرَّاوِي اِكْتِفَاء بِالْعَادَةِ. وَنُقِلَ الْقَوْل الزَّائِد , وَبِأَنَّهُ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون ذَلِكَ وَقَعَ قَبْل صُدُور الْأَمْر. كَذَا فِي فَتْح الْبَارِي ‏ ‏( مِثْل مَا يَقُول ) ‏ ‏: أَيْ إِلَّا فِي الْحَيْعَلَتَيْنِ لِمَا سَيَأْتِي. وَقَالَ فِي الْمِرْقَاة : وَإِلَّا فِي قَوْله : الصَّلَاة خَيْر مِنْ النَّوْم فَإِنَّهُ يَقُول : صَدَقْت وَبَرِرْت وَبِالْحَقِّ نَطَقْت , وَبَرِرْت بِكَسْرِ الرَّاء الْأُولَى وَقِيلَ بِفَتْحِهَا أَيْ صِرْت ذَا بِرّ أَيْ خَيْر كَثِير. قَالَ الْكَرْمَانِيُّ : قَالَ مَا يَقُول وَلَمْ يَقُلْ مِثْل مَا قَالَ لِيَشْعُرَ بِأَنَّهُ يُجِيبهُ بَعْد كُلّ كَلِمَة مِثْل كَلِمَتهَا. قُلْت : وَالصَّرِيح فِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث أُمّ حَبِيبَة أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُول كَمَا يَقُول الْمُؤَذِّن حَتَّى يَسْكُت اِنْتَهَى ‏ ‏( ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ ) ‏ ‏: أَيْ بَعْد فَرَاغكُمْ ‏ ‏( فَإِنَّهُ ) ‏ ‏: أَيْ الشَّأْن ‏ ‏( صَلَاة ) ‏ ‏: أَيْ وَاحِدَة ‏ ‏( صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ ) ‏ ‏: أَيْ أَعْطَاهُ ‏ ‏( بِهَا عَشْرًا ) ‏ ‏: أَيْ مِنْ الرَّحْمَة ‏ ‏( ثُمَّ سَلُوا اللَّه ) ‏ ‏: أَمْر مِنْ سَأَلَ بِالْهَمْزِ عَلَى النَّقْل وَالْحَذْف وَالِاسْتِغْنَاء أَوْ مِنْ سَالَ بِالْأَلِفِ الْمُبْدَلَة مِنْ الْهَمْز أَوْ الْوَاو أَوْ الْيَاء قَالَهُ عَلِيّ الْقَارِي ‏ ‏( لِي ) ‏ ‏: أَيْ لِأَجْلِي ‏ ‏( الْوَسِيلَة ) ‏ ‏: قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : هِيَ مَا يُتَقَرَّب بِهِ إِلَى الْكَبِير , يُقَال : تَوَسَّلْت أَيْ تَقَرَّبْت وَتُطْلَق عَلَى الْمَنْزِلَة الْعَلِيَّة. اِنْتَهَى وَقَدْ فَسَّرَهَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ ‏ ‏( فَإِنَّهَا ) ‏ ‏: أَيْ الْوَسِيلَة ‏ ‏( مَنْزِلَة فِي الْجَنَّة ) ‏ ‏: أَيْ مِنْ مَنَازِلهَا وَهِيَ أَعْلَاهَا وَأَغْلَاهَا ‏ ‏( لَا يَنْبَغِي ) ‏ ‏: بِالْيَاءِ وَالتَّاء نُسْخَة أَيْ لَا يَتَسَيَّر وَلَا يَحْصُل وَلَا يَلِيق ‏ ‏( إِلَّا لِعَبْدٍ ) ‏ ‏: أَيْ وَاحِد ‏ ‏( مِنْ عِبَاد اللَّه ) ‏ ‏: أَيْ جَمِيعهمْ ‏ ‏( وَأَرْجُو ) ‏ ‏: قَالَهُ تَوَاضُعًا لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ أَفْضَل الْأَنَام فَلِمَنْ يَكُون ذَلِكَ الْمَقَام غَيْر ذَلِكَ الْهُمَام عَلَيْهِ السَّلَام قَالَهُ اِبْن الْمَلَك ‏ ‏( أَنْ أَكُون أَنَا هُوَ ) ‏ ‏: قِيلَ هُوَ خَبَر كَانَ وُضِعَ مَوْضِع إِيَّاهُ , وَالْجُمْلَة مِنْ بَاب وَضْع الضَّمِير مَوْضِع اِسْم الْإِشَارَة , أَيْ أَكُون ذَلِكَ الْعَبْد , وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون أَنَا مُبْتَدَأ لَا تَأْكِيدًا وَهُوَ خَبَره وَالْجُمْلَة خَبَر أَكُون , وَقِيلَ يَحْتَمِل عَلَى الْأَوَّل أَنَّ الضَّمِير وَحْده وُضِعَ مَوْضِع اِسْم الْإِشَارَة. قَالَهُ فِي الْمِرْقَاة ‏ ‏( حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَة ) ‏ ‏: وَفِي رِوَايَة لِلْبُخَارِيِّ " حَلَّتْ لَهُ " فَعَلَى بِمَعْنَى اللَّام أَيْ اِسْتَحَقَّتْ وَوَجَبَتْ أَوْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ يُقَال حَلَّ يَحُلّ بِالضَّمِّ إِذَا نَزَلَ , وَوَقَعَ فِي الطَّحَاوِيِّ مِنْ حَدِيث اِبْن مَسْعُود " وَجَبَتْ لَهُ " وَلَا يَجُوز أَنْ يَكُون حَلَّتْ مِنْ الْحِلّ لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ قَبْل ذَلِكَ مُحَرَّمَة , وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب الصَّلَاة عَلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْد فَرَاغه مِنْ مُتَابَعَة الْمُؤَذِّن وَسُؤَال الْوَسِيلَة لَهُ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح مسلم64٪
حديث 384كتاب الصلاة

"‏ إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَىَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلاَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِي إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ ‏"‏ ‏.‏

الأذانإجابة المؤذنالوسيلة +1
مسند أحمد63٪
حديث 6568مسند المكثرين من الصحابة

إِذَا سَمِعْتُمْ مُؤَذِّنًا فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ

الأذانإجابة المؤذنالوسيلة +1
سنن النسائي60٪
حديث 678كتاب الأذان

"‏ إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ وَصَلُّوا عَلَىَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلاَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِي إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ ‏"‏ ‏.‏

الأذانإجابة المؤذنالوسيلة +1
جامع الترمذي57٪
حديث 3614كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

"‏ إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَىَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلاَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا لِيَ الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِي إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ وَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا…

الأذانإجابة المؤذنالوسيلة +1
صحيح البخاري35٪
حديث 4719كتاب التفسير

"‏ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ‏"‏‏.‏ رَوَاهُ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم‏.‏

الأذانالوسيلةالشفاعة +1
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، وَحَيْوَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ
‏"‏ إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَىَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلاَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لِيَ الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِي إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ ‏"‏ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 523
صحيح(الألباني)
حديث رقم 133 من كتاب الصلاة
https://alsa7i7.com/abudawud/2-133