إِذَا سَمِعْتُمْ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ
" إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ " .
( النِّدَاء ) : أَيْ الْأَذَان ( فَقُولُوا مِثْل مَا يَقُول الْمُؤَذِّن ) : مِثْل مَنْصُوب عَلَى أَنَّهُ صِفَة لِمَصْدَرٍ مَحْذُوف أَيْ قُولُوا قَوْلًا مِثْل مَا يَقُول الْمُؤَذِّن , وَكَلِمَة مَا مَصْدَرِيَّة أَيْ مِثْل قَوْل الْمُؤَذِّن , وَالْمِثْل هُوَ النَّظِير. قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : اِدَّعَى اِبْن وَضَّاح أَنَّ قَوْله : الْمُؤَذِّن مُدْرَج وَأَنَّ الْحَدِيث اِنْتَهَى عِنْد قَوْله مِثْل مَا يَقُول وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْإِدْرَاج لَا يَثْبُت بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى , وَقَدْ اِتَّفَقَتْ الرِّوَايَات فِي الصَّحِيحَيْنِ وَالْمُوَطَّأ عَلَى إِثْبَاتهَا وَلَمْ يُصِبْ صَاحِب الْعُمْدَة فِي حَذْفهَا , وَظَاهِر قَوْله مِثْل مَا يَقُول يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ يَقُول السَّامِع مِثْل مَا يَقُول الْمُؤَذِّن فِي جَمِيع أَلْفَاظ الْأَذَان الْحَيْعَلَتَيْنِ وَغَيْرهمَا , لَكِنْ حَدِيث عُمَر بْن الْخَطَّاب الْآتِي يُخَصِّص الْحَيْعَلَتَيْنِ فَيَقُول السَّامِع مِثْل مَا يَقُول الْمُؤَذِّن فِيمَا عَدَا الْحَيْعَلَتَيْنِ , وَأَمَّا فِي الْحَيْعَلَتَيْنِ فَيَقُول السَّامِع : لَا حَوْل وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاَللَّهِ , كَذَلِكَ اِسْتَدَلَّ بِهِ اِبْن خُزَيْمَةَ , وَهُوَ الْمَشْهُور عِنْد الْجُمْهُور قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
إِذَا سَمِعْتُمْ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ
" إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ ما يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ ".
" إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ " .
إِذَا سَمِعْتُمْ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ
" إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ " .
