سنن أبي داود #2906

ضعيف
⬅ العودة
حديث رقم 22من📚كتاب الفرائض
🔴ضعيف(الألباني)|Da'if(Al-Albani)
📖
باب مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلاَعِنَةِChapter: Inheritance For The Child In The Case Of Li'an

"‏ الْمَرْأَةُ تُحْرِزُ ثَلاَثَةَ مَوَارِيثَ عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهَا وَوَلَدَهَا الَّذِي لاَعَنَتْ عَنْهُ ‏"‏ ‏.‏

English Translation Narrated Wathilah ibn al-Asqa':The Prophet (ﷺ) said: A woman gets inheritance from the three following: one she has set free, a foundling, and her child about whom she has invoked a curse on herself if she was untrue in declaring he was not born out of wedlock.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( النَّصْرِيّ ) ‏ ‏: بِالنُّونِ ثُمَّ الصَّاد الْمُهْمَلَة مَنْسُوب إِلَى الْجَدّ ‏ ‏( الْمَرْأَة تُحْرِز ) ‏ ‏: أَيْ تَجْمَع , وَفِي بَعْض النُّسَخ تَحُوز ‏ ‏( عَتِيقهَا ) ‏ ‏: أَيْ مِيرَاث عَتِيقهَا فَإِنَّهُ إِذَا أَعْتَقَتْ عَبْدًا وَمَاتَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِث تَرِث مَاله بِالْوَلَاءِ ‏ ‏( وَلَقِيطهَا ) ‏ ‏: هُوَ طِفْل يُوجَد مُلْقًى عَلَى الطَّرِيق لَا يُعْرَف أَبَوَاهُ. قَالَهُ فِي الْمَجْمَع. ‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : أَمَّا اللَّقِيط فَإِنَّهُ فِي قَوْل عَامَّة الْفُقَهَاء حُرّ , فَإِذَا كَانَ حُرًّا فَلَا وَلَاء عَلَيْهِ لِأَحَدٍ , وَالْمِيرَاث إِنَّمَا يُسْتَحَقّ بِنَسَبٍ أَوْ وَلَاء وَلَيْسَ بَيْن اللَّقِيط وَمُلْتَقِطه وَاحِد مِنْهُمَا. وَكَانَ إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ يَقُول : وَلَاء اللَّقِيط لِمُلْتَقِطِهِ وَيَحْتَجّ بِحَدِيثِ وَاثِلَة , وَهَذَا الْحَدِيث غَيْر ثَابِت عِنْد أَهْل النَّقْل , فَإِذَا لَمْ يَثْبُت الْحَدِيث لَمْ يَلْزَم الْقَوْل بِهِ فَكَانَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ عَامَّة الْعُلَمَاء أَوْلَى اِنْتَهَى ‏ ‏( لَاعَنَتْ عَلَيْهِ ) ‏ ‏: وَفِي بَعْض النُّسَخ " عَنْهُ " أَيْ عَنْ قِبَله وَمِنْ أَجْله. قَالَ فِي شَرْح السُّنَّة : وَأَمَّا الْوَلَد الَّذِي نَفَاهُ الرَّجُل بِاللِّعَانِ فَلَا خِلَاف أَنَّ أَحَدهمَا لَا يَرِث الْآخَر , لِأَنَّ التَّوَارُث بِسَبَبِ النَّسَب انْتَفَى بِاللِّعَان , وَأَمَّا نَسَبه مِنْ جِهَة الْأُمّ فَثَابِت وَيَتَوَارَثَانِ اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن غَرِيب لَا نَعْرِفهُ إِلَّا مِنْ حَدِيث مُحَمَّد بْن حَرْب. هَذَا آخِر كَلَامه. وَفِي إِسْنَاده عُمَر بْن رُوَيَّة التَّغْلِبِيّ قَالَ الْبُخَارِيّ فِيهِ نَظَر وَسُئِلَ عَنْهُ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ فَقَالَ صَالِح الْحَدِيث , قِيلَ تَقُوم بِالْحُجَّةِ ؟ فَقَالَ لَا وَلَكِنْ صَالِح وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَهَذَا الْحَدِيث غَيْر ثَابِت عِنْد أَهْل النَّقْل. وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : لَمْ يُثْبِت الْبُخَارِيّ وَلَا مُسْلِم هَذَا الْحَدِيث لِجَهَالَةِ بَعْض رُوَاته. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن ابن ماجه46٪
حديث 2742كتاب الفرائض

"‏ الْمَرْأَةُ تَحُوزُ ثَلاَثَ مَوَارِيثَ عَتِيقِهَا وَلَقِيطِهَا وَوَلَدِهَا الَّذِي لاَعَنَتْ عَلَيْهِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ مَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ هِشَامٍ ‏.‏

ميراث المرأةولد الملاعنةاللعان
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ رُؤْبَةَ التَّغْلِبِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّصْرِيِّ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ
‏"‏ الْمَرْأَةُ تُحْرِزُ ثَلاَثَةَ مَوَارِيثَ عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهَا وَوَلَدَهَا الَّذِي لاَعَنَتْ عَنْهُ ‏"‏ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 2906
ضعيف(الألباني)
حديث رقم 22 من كتاب الفرائض
https://alsa7i7.com/abudawud/19-22