الْمَرْأَةُ تَحُوزُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهَا وَوَلَدَهَا الَّذِي تُلَاعِنُ عَلَيْهِ
" الْمَرْأَةُ تَحُوزُ ثَلاَثَ مَوَارِيثَ عَتِيقِهَا وَلَقِيطِهَا وَوَلَدِهَا الَّذِي لاَعَنَتْ عَلَيْهِ " . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ مَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ هِشَامٍ .
قَوْله ( تُحْرِزُ ) مِنْ الْإِحْرَاز أَيْ تَجْمَعُ ( وَلَقِيطهَا ) أَيْ الَّذِي اِلْتَقَطَتْهُ مِنْ الطَّرِيق وَرَبَّته قَالُوا إِذَا لَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا فَمَاله لِبَيْتِ الْمَال وَهَذِهِ الْمَرْأَة أَوْلَى بِأَنْ يُصْرَفَ إِلَيْهَا مِنْ غَيْرهَا مِنْ آحَاد الْمُسْلِمِينَ وَبِهَذَا الْمَعْنَى قِيلَ إِنَّهَا تَرِثُهُ وَاَللَّه أَعْلَم وَقِيلَ بَلْ الْحَدِيث غَيْر ثَابِت فَلَا إِشْكَال عَلَى الْجُمْهُور بِمُخَالَفَتِهِ وَاَللَّه أَعْلَم
الْمَرْأَةُ تَحُوزُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهَا وَوَلَدَهَا الَّذِي تُلَاعِنُ عَلَيْهِ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَرْأَةُ تَحُوزُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهَا وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ
الْمَرْأَةُ تَحُوزُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهَا وَالْوَلَدَ الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ
" الْمَرْأَةُ تُحْرِزُ ثَلاَثَةَ مَوَارِيثَ عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهَا وَوَلَدَهَا الَّذِي لاَعَنَتْ عَنْهُ " .
" الْمَرْأَةُ تَحُوزُ ثَلاَثَةَ مَوَارِيثَ عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهَا وَوَلَدَهَا الَّذِي لاَعَنَتْ عَلَيْهِ " . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لاَ يُعْرَفُ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ .
