مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حِلِّهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَجِدَ رِيحَهَا
" مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ " .
( مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا ) : قَالَ فِي النِّهَايَة : يَجُوز أَنْ يَكُون بِكَسْرِ الْهَاء وَفَتْحهَا عَلَى الْفَاعِل وَالْمَفْعُول وَهُوَ فِي الْحَدِيث بِالْفَتْحِ أَشْهَر وَأَكْثَر , وَالْمُعَاهَد مَنْ كَانَ بَيْنك وَبَيْنه عَهْد , وَأَكْثَر مَا يُطْلَق فِي الْحَدِيث عَلَى أَهْل الذِّمَّة , وَقَدْ يُطْلَق عَلَى غَيْرهمْ مِنْ الْكُفَّار إِذَا صُولِحُوا عَلَى تَرْك الْحَرْب مُدَّة مَا اِنْتَهَى. ( فِي غَيْر كُنْهه ) : قَالَ فِي النِّهَايَة كُنْهُ الْأَمْر حَقِيقَته , وَقِيلَ وَقْته وَقَدْره , وَقِيلَ غَايَته , يَعْنِي مَنْ قَتَلَهُ فِي غَيْر وَقْته أَوْ غَايَة أَمْره الَّذِي يَجُوز فِيهِ قَتْله اِنْتَهَى. وَقَالَ الْعَلْقَمِيّ أَيْ فِي غَيْر وَقْته أَوْ غَايَة أَمْره الَّذِي يَجُوز فِيهِ قَتْله ( حَرَّمَ اللَّه عَلَيْهِ الْجَنَّة ) : أَيْ لَا يَدْخُلهَا مَعَ أَوَّل مَنْ يَدْخُلهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ لَمْ يَقْتَرِفُوا الْكَبَائِر قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ.
مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حِلِّهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَجِدَ رِيحَهَا
" مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ " .
مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ كُنْهُهُ حَقٌّ
مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حَقِّهَا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ مِائَةِ عَامٍ
مَنْ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَامًا
