سنن أبي داود #2760

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 284من📚كتاب الجهاد
صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب فِي الْوَفَاءِ لِلْمُعَاهِدِ وَحُرْمَةِ ذِمَّتِهِChapter: Regarding Fulfilling The Agreement For One Who Has A Covenant, And The Sanctity Of His Protection
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

"‏ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ‏"‏ ‏.‏

English Translation Narrated AbuBakrah:The Prophet (ﷺ) said: If anyone kills a man whom he grants protection prematurely, Allah will forbid him to enter Paradise.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا ) ‏ ‏: قَالَ فِي النِّهَايَة : يَجُوز أَنْ يَكُون بِكَسْرِ الْهَاء وَفَتْحهَا عَلَى الْفَاعِل وَالْمَفْعُول وَهُوَ فِي الْحَدِيث بِالْفَتْحِ أَشْهَر وَأَكْثَر , وَالْمُعَاهَد مَنْ كَانَ بَيْنك وَبَيْنه عَهْد , وَأَكْثَر مَا يُطْلَق فِي الْحَدِيث عَلَى أَهْل الذِّمَّة , وَقَدْ يُطْلَق عَلَى غَيْرهمْ مِنْ الْكُفَّار إِذَا صُولِحُوا عَلَى تَرْك الْحَرْب مُدَّة مَا اِنْتَهَى. ‏ ‏( فِي غَيْر كُنْهه ) ‏ ‏: قَالَ فِي النِّهَايَة كُنْهُ الْأَمْر حَقِيقَته , وَقِيلَ وَقْته وَقَدْره , وَقِيلَ غَايَته , يَعْنِي مَنْ قَتَلَهُ فِي غَيْر وَقْته أَوْ غَايَة أَمْره الَّذِي يَجُوز فِيهِ قَتْله اِنْتَهَى. وَقَالَ الْعَلْقَمِيّ أَيْ فِي غَيْر وَقْته أَوْ غَايَة أَمْره الَّذِي يَجُوز فِيهِ قَتْله ‏ ‏( حَرَّمَ اللَّه عَلَيْهِ الْجَنَّة ) ‏ ‏: أَيْ لَا يَدْخُلهَا مَعَ أَوَّل مَنْ يَدْخُلهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ لَمْ يَقْتَرِفُوا الْكَبَائِر قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
‏"‏ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ‏"‏ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 2760
صحيح(الألباني)
حديث رقم 284 من كتاب الجهاد
https://alsa7i7.com/abudawud/15-284