" مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدَةً بِغَيْرِ حِلِّهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَشُمَّ رِيحَهَا " .
مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حِلِّهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَجِدَ رِيحَهَا
إسناده صحيح. الأشعث بن ثرملة ثقة من رجال النسائي، وباقي رجال الإسناد ثقات من رجال الشيخين غير الحكم- وهو ابن عبد الله بن إسحاق بن الأعرج- فمن رجال مسلم. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وسفيان: هو الثوري. وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/٤٢٥ عن وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري في "تاريخه" ١/٤٢٨ عن قبيصة بن عقبة، والبيهقي ٩/٢٠٥ من طريق محمد بن يوسف الفريابي، كلاهما عن سفيان، به. وأخرجه ابن أبي عاصم في "الديات" ص ٨٦-٨٧، والبزار في "مسنده" (٣٦٩٦) ، وابن جبان (٤٨٨٢) من طريق يزيد بن زريع، وابن أبي شيبة ٩/٤٢٥، وابن أبي عاصم ص ٨٦، وابن خزيمة في "التوحيد" ٢/٨٦٣، والحاكم ١/٤٤ من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، كلاهما عن يونس بن عبيد، به. وأخرجه الدولابي في "الكنى" ٢/١٢٦ من طريق حميد أبي المغيرة العجلي، عن الأشعث بن ثرملة، به. وانظر (٢٠٣٧٧) . وقد روي عن يونس بن عبيد، عن الحسن البصري، عن أبي بكرة، ويأتي الكلام على هذه الرواية عند الحديث (٢٠٤٦٩) .
" مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدَةً بِغَيْرِ حِلِّهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَشُمَّ رِيحَهَا " .
" مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ " .
" مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا " .
" مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ "
" مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا ".
