لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِغَارَ
" لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ " . زَادَ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ " فِي الرِّهَانِ " .
( لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ ) : كِلَاهُمَا بِفَتْحَتَيْنِ. قَالَ فِي النِّهَايَة : الْجَلَب فِي الزَّكَاة مَرَّ مَعْنَاهُ , وَفِي السِّبَاق أَنْ يُتْبِع الرَّجُل فَرَسه رَجْلًا فَيَزْجُرهُ وَيَصِيح حَثًّا لَهُ عَلَى الْجَرْي. وَالْجَنَب فِي السِّبَاق أَنْ يُجْنِب فَرَسًا إِلَى فَرَسه الَّذِي سَابَقَ عَلَيْهِ , فَإِذَا فَتَرَ الْمَرْكُوب تَحَوَّلَ إِلَى الْمَجْنُوب اِنْتَهَى ( زَادَ يَحْيَى ) : أَيْ اِبْن خَلَف ( فِي حَدِيثه فِي الرِّهَان ) : أَيْ قَالَ فِي رِوَايَته " لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ فِي الرِّهَان " بِزِيَادَةِ لَفْظ " فِي الرِّهَان " وَأَمَّا مُسَدِّد فَلَمْ يَذْكُر فِي رِوَايَته هَذَا اللَّفْظ. ثُمَّ الرِّهَان وَالْمُرَاهَنَة الْمُرَاد مِنْهُ الْمُخَاطَرَة وَالْمُسَابَقَة عَلَى الْخَيْل. ذَكَرَهُ صَاحِب الْقَامُوس. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ. قَالَ التِّرْمِذِيّ : حَدِيث حَسَن صَحِيح. هَذَا آخِر كَلَامه. وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيُّ وَغَيْره مِنْ الْأَئِمَّة أَنَّ الْحَسَن الْبَصْرِيّ لَا يَصِحّ لَهُ سَمَاع مِنْ عِمْرَان بْن حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ. ( عَنْ قَتَادَة قَالَ الْجَلَب إِلَخْ ) : قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَقَدْ ذَكَرَ غَيْره أَنَّ ذَلِكَ فِي الزَّكَاة.
لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِغَارَ
" لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ شِغَارَ فِي الإِسْلاَمِ " .
لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ
لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ وَمَنْ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا
" لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ شِغَارَ فِي الإِسْلاَمِ وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا " .
