مسند أحمد #19855

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 150من📚مسند البصريين
📖
حديث عمران بن حصين
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي قَزَعَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِغَارَ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح، لكن الحسن - وهو البصري- لم يسمع من عمران بن حصين. أبو قزعة: هو سويد بن حجير الباهلي. وأخرجه النسائي ٦/٢٢٨، والطبراني في "الكبير" ١٨/ (٣٩٠) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني ١٨/ (٣٩٠) ، من طريق عبد العزيز بن محمد الفزاري، عن شعبة، به. وأخرجه الطيالسي (٨٣٨) عن شعبة، به. وقال: لا أحفظه عن شعبة مرفوعا. وأخرجه أبو داود (٢٥٨١) ، والطبراني ١٨/ (٣٦٦) ، والبيهقي ١٠/٢١ من طريق عنبسة، عن الحسن، به. بلفظ: "لا جلب ولا جنب في الرهان" قلنا: وعنبسة هذا مختلف في تعيينه كما ذكر الحافظ ابن حجر في "تهذيبه" في ترجمة عنبسة بن سعيد القطان، ومحصله أنه معدود في جملة الضعفاء. وأخرجه الطبراني ١٨/ (٥٤٧) ضمن حديث طويل من طريق حبيب بن أبي فضالة، و١٨/ (٦٠٦) ضمن حديث من طريق رجاء بن حيوة، كلاهما عن عمران. وسيأتي بأطول مما هنا برقم (١٩٩٤٦) و (١٩٩٨٧) ، ويأتي تتمة تخريجه هناك. وسيأتي من طريق ابن سيرين عن عمران برقم (١٩٩٦٢) بلفظ: "لا شغار في الإسلام". وفي باب قوله: "لا جلب ولا جنب" عن ابن عمرو، سلف برقم (٦٦٩٢) ، وذكرت شواهده هناك. = وفي باب قوله: "لا شغار" عن ابن عمر، سلف برقم (٤٥٢٦) ، وعن ابن عمرو سلف برقم (٧٠١٢) ، وذكرت شواهده عند حديث ابن عمرو. قوله: "لا جلب" قال السندي: بفتحتين، وكذا "لا جنب" وكل منهما يكون في الزكاة والسباق. أما في الزكاة؛ فالجلب: أن ينزل المصدق موضعا ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها فنهي عن ذلك، وأمر أن يأخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم، والجنب: أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه، أي: تحضر. وقيل: هو أن يجنب رب المال بماله، أي: يبعده عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في طلبه. وأما في السباق، فالجلب: أن يتبع رجلا فرسه، فيزجره، ويجلب عليه ويصيح، حثا له على الجري، فنهي عنه. والجنب: أن يجنب فرسا إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب. قوله:"ولا شغار" بكسر شين وإعجام غين هو أن يزوج كل من الرجلين بنته الآخر في مقابلة بنته، ولا مهر إلا البنت.

💡 شرح الحديث

قوله: "لا جلب": - بفتحتين - وكذا "لا جنب" وكل منهما يكون في الزكاة والسباق، أما في الزكاة، فالجلب: أن ينزل المصدق موضعا، ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها، فنهى عن ذلك، وأمر أن يأخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم، والجنب: أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة، ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه؛ أي: تحضر، وقيل: هو أن يجنب رب المال بماله؛ أي: يبعده عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في طلبه.وأما في السباق، فالجلب: أن يتبع رجلا فرسه فيزجره ويجلب عليه، ويصيح؛ حثا له على الجري، فنهى عنه، والجنب: أن يجنب فرسا إلى جنب فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب، تحول إلى المجنوب."ولا شغار": - بكسر شين وإعجام غين - : هو أن يزوج كل من الرجلين بنته الآخر في مقابلة بنته، ولا مهر إلا البنت.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

جامع الترمذي77٪
حديث 1123كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

"‏ لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ شِغَارَ فِي الإِسْلاَمِ وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَأَبِي رَيْحَانَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ وَمُعَاوِيَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ‏.‏

الجلبالجنبالشغار
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي قَزَعَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِغَارَ
مسند أحمد — حديث رقم 19855
صحيح
حديث رقم 150 من مسند البصريين
https://alsa7i7.com/ahmed/10-150