" لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ شِغَارَ فِي الإِسْلاَمِ " .
لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِغَارَ
صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح، لكن الحسن - وهو البصري- لم يسمع من عمران بن حصين. أبو قزعة: هو سويد بن حجير الباهلي. وأخرجه النسائي ٦/٢٢٨، والطبراني في "الكبير" ١٨/ (٣٩٠) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني ١٨/ (٣٩٠) ، من طريق عبد العزيز بن محمد الفزاري، عن شعبة، به. وأخرجه الطيالسي (٨٣٨) عن شعبة، به. وقال: لا أحفظه عن شعبة مرفوعا. وأخرجه أبو داود (٢٥٨١) ، والطبراني ١٨/ (٣٦٦) ، والبيهقي ١٠/٢١ من طريق عنبسة، عن الحسن، به. بلفظ: "لا جلب ولا جنب في الرهان" قلنا: وعنبسة هذا مختلف في تعيينه كما ذكر الحافظ ابن حجر في "تهذيبه" في ترجمة عنبسة بن سعيد القطان، ومحصله أنه معدود في جملة الضعفاء. وأخرجه الطبراني ١٨/ (٥٤٧) ضمن حديث طويل من طريق حبيب بن أبي فضالة، و١٨/ (٦٠٦) ضمن حديث من طريق رجاء بن حيوة، كلاهما عن عمران. وسيأتي بأطول مما هنا برقم (١٩٩٤٦) و (١٩٩٨٧) ، ويأتي تتمة تخريجه هناك. وسيأتي من طريق ابن سيرين عن عمران برقم (١٩٩٦٢) بلفظ: "لا شغار في الإسلام". وفي باب قوله: "لا جلب ولا جنب" عن ابن عمرو، سلف برقم (٦٦٩٢) ، وذكرت شواهده هناك. = وفي باب قوله: "لا شغار" عن ابن عمر، سلف برقم (٤٥٢٦) ، وعن ابن عمرو سلف برقم (٧٠١٢) ، وذكرت شواهده عند حديث ابن عمرو. قوله: "لا جلب" قال السندي: بفتحتين، وكذا "لا جنب" وكل منهما يكون في الزكاة والسباق. أما في الزكاة؛ فالجلب: أن ينزل المصدق موضعا ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها فنهي عن ذلك، وأمر أن يأخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم، والجنب: أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه، أي: تحضر. وقيل: هو أن يجنب رب المال بماله، أي: يبعده عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في طلبه. وأما في السباق، فالجلب: أن يتبع رجلا فرسه، فيزجره، ويجلب عليه ويصيح، حثا له على الجري، فنهي عنه. والجنب: أن يجنب فرسا إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب. قوله:"ولا شغار" بكسر شين وإعجام غين هو أن يزوج كل من الرجلين بنته الآخر في مقابلة بنته، ولا مهر إلا البنت.
قوله: "لا جلب": - بفتحتين - وكذا "لا جنب" وكل منهما يكون في الزكاة والسباق، أما في الزكاة، فالجلب: أن ينزل المصدق موضعا، ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها، فنهى عن ذلك، وأمر أن يأخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم، والجنب: أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة، ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه؛ أي: تحضر، وقيل: هو أن يجنب رب المال بماله؛ أي: يبعده عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في طلبه.وأما في السباق، فالجلب: أن يتبع رجلا فرسه فيزجره ويجلب عليه، ويصيح؛ حثا له على الجري، فنهى عنه، والجنب: أن يجنب فرسا إلى جنب فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب، تحول إلى المجنوب."ولا شغار": - بكسر شين وإعجام غين - : هو أن يزوج كل من الرجلين بنته الآخر في مقابلة بنته، ولا مهر إلا البنت.
" لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ شِغَارَ فِي الإِسْلاَمِ " .
" لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ شِغَارَ فِي الإِسْلاَمِ وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا " .
" لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ شِغَارَ فِي الإِسْلاَمِ وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا " .
" لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ شِغَارَ فِي الإِسْلاَمِ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ فَاحِشٌ وَالصَّوَابُ حَدِيثُ بِشْرٍ .
" لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ شِغَارَ فِي الإِسْلاَمِ وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَأَبِي رَيْحَانَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ وَمُعَاوِيَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ .
